بالظهر ولا يعيد العصر؟
الجواب: بل يصلي العصر.
مسألة [259]: لو صلى الإنسان إماما بغير إذن الولي تكون صلاته باطلة مع التمكن من استئذانه وكذا صلاة المقتدي، أما لو صلوا فرادى بغير إذن فعلوا حراما وأجزأت الصلاة.
مسألة [260]: لو لحن في التسبيح عوض الحمد لم يضر.
مسألة [261]: قيل: الغسق نصف الليل، وقيل، دخول الليل.
مسألة [262]: قوله: ما دام وقت الاختيار باقيا، أي ما دام المثل والأربع أقدام في الظهر وما دام وقت المثلان والثمانية الأقدام في العصر، أما باستثناء مقدم الظهر والعصر منهما أو بغير استثناء.
مسألة [263]: إذا اجتمع عيد وجمعة التفصيل قوي بين الحاضر والنائي.
مسألة [264]: قوله: والارتداء ببرد، المراد بالبرد هو القماش الأبيض ومنها بردة النبي عليه السلام كانت بيضاء والبرد أيضا.
مسألة [265]: من عليه قضاء صلاة هل يجوز أن يصلي صلاة الزيارة وشبهها؟
الجواب: لا يجوز، وفيه قول آخر بالجواز.