ولو فاته ثلاث فرائض واشتبهت هل هي من يوم القصر أو يوم التمام؟ اجتزأ بسبع فرائض ثنائية ويطلق فيها بين الصبح والظهر والعصر، ثم أربع ركعات مرتين يطلق في الأولى بين الظهر والعصر وفي الثانية بين العصر والعشاء، ثم ثنائية يطلق فيها بين الظهر والعصر ثم المغرب ثم أربعا مطلقة بين العصر والعشاء، ثم ثنائية كذلك.
مسألة [225]: لو صلى الظهر ثم اشتغل بالعصر ثم ظن عدم صلاة الظهر عدل إليها فإذا ذكر أنه صلاها عدل إلى العصر وهو عدول من سابقة إلى لاحقة ومن لاحقة إلى سابقة، وهو المنقول.
مسألة [226]: لو علم أن في ذمته صلاة غير متعينة، فالواجب أنه يصلى صبحا ومغربا وأربعا عما في ذمته على الأصح، ويصلي صلاة الخسوف والكسوف والزلزلة ويحتمل صلاة النذر لكن الأصل براءة الذمة وصلاة الاحتياط.
مسألة [227]: من سها في سهو لم يلتفت، لم ينص الشارع فيه على معنى مخصوص وقد أجاب المرتضى رحمه الله في تفسيره: إنه هو السهو في صلاة الاحتياط، وقيل: إن يسهو في الشئ المسهو فيه هل أتى به في محله أم لا؟
مسألة [228]: من شك بين الأربع والخمس فلا يخلو إما أن يكون قاعدا أو قائما أو راكعا، فإن كان الأول فلا يخلو إما أن يكون قبل الركوع أو لا، فإن كان الأول أرسل نفسه وتشهد وسلم واحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، وإن كان الثاني قيل يبطل، وقيل: يصح، وهو قوي.
وإن كان في حال القعود فلا يخلو إما أن يكون قبل السجود أو بعده، فإن كان قبله بطلت صلاته، وإن كان بعده بنى على الأربع وسجد للسهو، فلو شك