فالأقرب، ولو بلغ ثلاثين درجة قضاء وما عليه من صلاة وصوم أم لا؟ وكذا سيد العبد أم لا؟ وكذا لو كان الوارث أنثى أم لا؟ وكذا الزوج وبالعكس أم لا؟
الجواب: لا يجب القضاء عن جميع ما ذكر إلا على سبيل الأحوط.
مسألة [240]: رد السلام هل يقصد به الوجوب أم لا؟ ولو رد غيره ثم رد هو هل يقصد الوجوب أم لا؟
الجواب: بل الندب.
مسألة [241]: التسليم إذا لم يقصد به شيئا ولا عرف فهل تلك الصلاة صحيحة أم لا؟
مسألة [242]: هل يستحب في القضاء ما يستحب في الأداء من قنوت ودعاء وتسبيح أم لا؟
مسألة [243]: من وجب عليه ركعتين بعهد أو يمين أو نذر هل يكون مخيرا بين الجهر والإخفات؟ نعم.
مسألة [244]: قوله: لا سهو في سهو، أعني في الحكم وإلا لو شك في سجدتي السهو بنى على الأكثر وكذا في الاحتياط، والضابط أنه إذا شك في عدد ركعات الاحتياط أو سجدات السهو بنى على الأكثر، أما الأجزاء كالقراءة والركوع مثلا كاليومية وكالمبدل منه في الأحكام.
مسألة [245]: لو استؤجر لصلاة وأطلق صح وابتدأ بالصبح حتما.