ولأنه يحصل به الخروج عن عهدة الصلاتين.
مسألة [301]: إذا ترك الإمام قراءة السورة وعلم المأموم بذلك هل يجوز له أن يقتدي به بعد ذلك أم يجب عليه الانفراد ويقرأ السورة أم لا؟
قال: نعم يجب الانفراد ويقرأ إن علم أنه تركها متعمدا والناسي يجب تنبيهه فإن أخل أخطأ وصحت صلاتهما.
مسألة [302]: التمتام هو الذي يكرر التاء، فلو حضر متقن أو مخالف في لحن لم يأتم به، وكذا من في بدنه أو ثوبه نجاسة لا يجوز أن يؤتم به.
مسألة [303]: يجب أن ينهى الإمام المأموم عن الاقتداء به إذا كان غير أهل للإمامة أو نجس الثوب؟ قال: لا يجب.
مسألة [304]: يستحب ترك المد في الجلالة في الهمز الأول واللام والألف المراد به الزائد عن المد اللازم.
مسألة [305]: القنوت المنسي إلى بعد الركوع، فإن فات فإلى بعد الصلاة، فإن كان وقت الصلاة باق نوى به الأداء وإن فات نوى القضاء، قوله: قضاه، المراد به الإتيان به.
مسألة [306]: إذا أمكنه أن يصلي بعض الصلاة مع الإمام ويتمها منفردا ويدرك أخرى مع الإمام مأموما قال: الأفضل له أن يتم فريضته ولا ينفرد عنه ويتم ثم يدخل بل واحدة بكمالها.