الإيماء للسجود قعد وأومأ.
مسألة [253]: يشترط في الستر في الصلاة أن يكون خارجا عنه فلو ستر عورته ببعض أعضائه أو شعره لم يصح.
مسألة [254]: الشمشك هي المشاية متصلة لا يجوز الصلاة فيها، وقيل:
مكروهة، أما إذا كانت إلى عروق الأصابع جازت الصلاة فيها.
مسألة [255]: لو نظر المأموم فوجد نجاسة في ثوب الإمام فهل ينوي الانفراد ويجب عليه إعلامه أو يمضي فيها وهي صحيحة؟
الجواب: ينفرد ويعلمه وجوبا، وهل إذا عرفت الحرة بإعتاق الأمة وهي مؤتمة بها مع كشف رأسها يجب عليها الإعلام أو تمضي فيها من دون الإعلام؟
الجواب: كالأول.
مسألة [256]: لو نزل من أنف المصلي دم أو من فيه وهو في المسجد هل يجب عليه القطع والخروج منها أو الإمضاء فيها؟ وهل تجب الصلاة خارجا مع الضيق أم لا؟
الجواب: إن افتقر إلى ما ينافيها بطلت إذا زاد على نصاب العفو إلا مع الضيق.
مسألة [257]: لا يجوز للمصلي أن يحبس في فيه الدم لاتصاله بالريق.
مسألة [258]: لو صلى العصر في الوقت المختص بالظهر ثم حصل له عذر حتى ضاق الوقت إلا عن العصر، فهل يعيد العصر فيه ويقضي الظهر أم يختص