مسألة [171]: لو ذكر في أثناء الاحتياط نقصان الصلاة هل تكمل صلاته ملفقة إذا لم يفعل المنافي أو كما ذكر في عدم التفصيل؟ الأولى الإكمال بمعنى أنه إذا ذكر بعد الركعتين من جلوس مثلا أن صلاته صلاة ركعتين يحسبها ثلاث ويكمل صلاته بركعة.
مسألة [172]: لو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع وذكر بعد الركعتين من جلوس أن صلاته ركعتين فإنه يكمل صلاته بركعة ملفقة فهل ذلك بعد التسليم عليها أو قبل التسليم فيبطلها؟ الظاهر أنه مطلقا.
مسألة [173]: التكبيرات التي في أول الاستفتاح يكبر ثلاثا ويدعو واثنتين ويدعو واثنتين ويتوجه فكيف ما يقول سيدنا؟ قال: التوجه هو الدعاء المشهور بقوله: وجهت وجهي... إلى آخر الدعاء.
مسألة [174]: المسافر الذي يقصر عند خفاء الأذان هل المراد بالخفاء أن لا يسمع فصول الأذان أو أنه لا يسمع صوت وإن خفي عليه الفصول؟ الظاهر أن المراد تمييز الفصول.
مسألة [175]: الصبي والصبية إذا تكلفوا بوظيفة الوقت هل تكون النية واجبة أم لا؟
الجواب: أيهما فعل كان تمرينيا إلى أن يحصل البلوغ.
مسألة [176]: الجهر بالبسملة في موضع الإخفات في أول الحمد والسورة وفي الأواخر هل هو مستحب أو قصده؟
الجواب: أما نفس الجهر فواجب وأما اختياره يستحب لأن الصلاة تجب فيها