يشاهده خاصة وصلاة الصفوف الباقية، ما الفرق بين الأول والثاني؟ وكل من الأول يرى الذي يليه حتى ينتهي إلى من يشاهد الإمام في سمته كما في الثاني مع استطالته؟
قال: التقدير أن هذه الرؤية لا تحصل ولو حصلت صح.
مسألة [74]: لو قرأ بعد الفاتحة أو السورة شيئا من القرآن لم تضر القراءة سواء قرأ عمدا أو سهوا.
مسألة [75]: المصلي بالنجاسة جاهلا إذا علم بها ولم يمكنه نزعها إلا بالإبطال ولم يبق ما يمكنه إدراك ركعة هل يجوز له الإبطال أم لا؟
قال: إذا لم يبق وقت الركعة استمر وإلا بطل.
مسألة [76]: يشترط نية القصر والتمام إذا كان مخيرا وإلا فلا لعدم وقوع غير الفرض حينئذ.
مسألة [77]: إذا زاد في الصلاة ركعة وكان قد جلس عقيب الأخيرة قدر التشهد صحت صلاته، وهل يشترط لبثه بقدر زمان التسليم؟ إشكال، الرواية وردت بالتشهد خاصة ولا فرق بين زيادة ركعة أو ثنتين ولا بين كون الصلاة رباعية أم لا. مسألة [78]: إذا ذكر في أثناء الاحتياط النقصان، قال: يتم وتصح صلاته، ولو كان بعد الاثنتين من جلوس وذكر الأخير أنها اثنتين، قال: يصلي واحدة من قيام وتصح صلاته ما لم يوجد ما يبطل الصلاة كالاستدبار والحدث، والتكبير لا يبطل لأنه ذكر والقيام لازم له ولا يبطل به.