القراءة التي لا تتم إلا بإحدى الكيفيتين فيجب إحديهما تخييرا، ولما كان أحد الأمرين أفضل استحب اختياره.
مسألة [177]: إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع ثم لزمه ثلاث ركعات فصلى ركعة ثم سلم ثم علم أنها كانت اثنتين هل يتم أو تبطل؟
الجواب: قال بعض الأصحاب: تبطل الصلاة والأجود البناء، غاية ما في الباب يلزمه سجدتي السهو.
مسألة [178]: إذا قرأ بالسجدة ناسيا في الفرض هل تكون باطلة أم لا؟ وهل يجب عليه العدول أم لا؟
الجواب: يجب عليه العدول ما لم يتجاوز السجدة وإن تجاوزها أجزأت.
مسألة [179]: إذا أدرك أربع ركعات بغلبة الظن فصلى العصر ثم بقي أربع هل يجب أن يعيد أو يصلي الأخرى؟
الجواب: بل يصلي الظهر قضاء وإن ذكر في الأثناء عدل.
مسألة [180]: إذا سجد الإنسان على شئ لا يصح السجود عليه ثم بان بعد خروج الوقت هل تصح صلاته أم لا؟
الجواب: الظاهر الصحة إن كان قد اجتهد في تحصيل المسجد.
مسألة [181]: إذا أدرك المأموم الإمام في الجمعة وقد فاتت بالنسبة إليه هل يدرك الجمعة أم لا؟ وهل إذا كان الإمام مسبوقا هل يدرك أم لا؟ وإذا أدركه في الوقت وركع معه ثم منع من السجود حتى خرج وقتها هل يدرك أم لا؟
الجواب: الظاهر أن المأموم متى خرج الوقت فلا دخول واجب عليه، فلو