مسألة [18]: قال: يجوز الصلاة في السلاح وإن كان نجسا لأنه ليس من الملابس، نعم للضرورة وغيرها.
مسألة [19]: لو كان ثوب بدنه حرير محض وباقيه كتان كالأكمام وغيرها وبالعكس لا يصح الصلاة فيه، بخلاف الممتزج فإنه يصح.
مسألة [20]: من عليه قصر وتمام وجهل ترتيبهما، الأحوط له المذكور، ولو صلى كلا منهما على حدته جاز، وكذا من فاته صبح أو مغرب مرارا وعليه صلوات أيام كثيرة غيرها حكمها ما تقدم.
مسألة [21]: واجب في واجب مثل التسبيحة الأولى في الركوع، ومستحب في مستحب مثل تسبيح مندوب في الصلاة المندوبة، وواجب في مستحب مثل الترتيب في الأذان والإقامة والطهارة في النافلة، ومستحب في واجب مثل القنوت في الصلاة الواجبة.
مسألة [22]: لو قصد مكانا ولم يعلم أنه مسافة ففرضه التمام، ولو تجدد له علم في أثنائها بأنها مسافة قصر ما بقي منها سواء كان مسافة أو لا، وسواء كان عزمه أن يقيم على رأسها أم لا؟
مسألة [23]: لا تجوز الصلاة في خاتم الذهب لأنه من الملابس.
مسألة [24]: السجدة المنسية ليس فيها تكبيرة الإحرام ولا تشهد ولا تسليم، وفي السهو يكبر ندبا ويتشهد ويسلم واجبا، ولا تبطل الصلاة بالحدث قبل السجدة المنسية ولا قبل الاحتياط، ويتطهر ويأتي بهما وإن ظهر الوقت، ولو كان