مسألة [79]: لا يجوز الاقتداء بمصلي الاحتياط وإن اشتركا في الموجب كالإمام والمأموم لأن ذلك في معرض متنفل بمثله.
مسألة [80]: قال: يجب الإخفات في صلاة الاحتياط ووحدة الجهة فيها لأنها إما القبلة أو غيرها، ففي الأول يجب حتما وفي الثاني لا يجوز إلى غيرها حتما.
مسألة [81]: من ترك الصلاة أو شرطا مجمعا عليه يستتاب مع الاستحلال إن كان عن غير فطرة، ونعني به من طرأ إسلامه حقيقة أو حكما أو أسلم أحد أبويه فإن تاب قيل يقضي زمان كفره ما تركه وإلا قتل. والمولود مسلما من أسلم أحد أبويه أو هما قبل علوق أمه به.
مسألة [82]: سجدة التلاوة لا توجب الطهارة ولا الاستقبال ولا ما يصح السجود عليه في الصلاة، ويجب الستر ووضع الجبهة، والأحوط السجود على الأعضاء السبعة.
مسألة [83]: إذا شك بين الاثنتين والثلاث بعد تسبيح السجدة الأخيرة قبل رفعه صح.
مسألة [84]: إذا تعمد المأموم سبق الإمام حتى لو سجد والإمام راكع يحتمل الصحة، نعم أما لو فاته الإمام بركن صح وبركنين كذلك إذا كان لعذر وإلا فلا.
مسألة [85]: إذا شك بين الثلاث والخمس قبل الركوع، أو بين الثلاث والأربع والخمس، أو ما زاد على ذلك كذلك يصح ويهدمها ويحتاط ويسجد