مسألة [57]: الدم الذي هو أقل من درهم ينفذ من وجهي الثوب إلى الآخر، هل تصح الصلاة فيه أم لا؟
الجواب: إن كان الثوب صفيقا فهما دمان لا تجوز الصلاة فيه مع بلوغه النصاب، ولو كان رقيقا جازت الصلاة فيه.
مسألة [58]: المنفرد والمؤتم يومئان بالواجبة وكذا الإمام.
مسألة [59]: قوله: لو نوى الإقامة ثم رجع إلى القصر صح ما لم يصل على التمام... إلى آخره، المراد بالصلاة التي تقصر دون غيرها.
مسألة [60]: يشترط في جميع المساجد ألا تكون أزيد من لبنة علوا وهبوطا وتصح المساواة.
مسألة [61]: إذا كان لليتيم عقار تجوز الصلاة فيه إذا لم يتجه عليه ضرر وكان شاهد الحال يقضي أنه لا يكره ولو كان مكلفا.
مسألة [62]: تجوز الصلاة في القلنسوة الحرير والتكة كذلك.
مسألة [63]: لو اشتبه الثوب النجس بالطاهر صلى في أيهما شاء ويجزئ، ولا يصلي عريانا، هذا مع عدم إمكان تعدد الصلاة فيهما فلو أمكن وجب، وكذا يصلي في الثوب النجس حيث لا غيره وتصح صلاته وإن لم يكن للضرورة، وهو مخير بين صلاته فيه وعاريا وصلاته فيه أرجح.
مسألة [64]: تجب السجدة كلما سمع السجدة ويتكرر بتكرره.