تمريض من يخاف عليه أو غلبة النعاس.
ولو كان يرجو زوال العذر وإدراك الجماعة استحب له التأخير، ويستحب للإمام التعجيل إلى المسجد ليقتدى به، ولو علم من المأمومين التأخير جاز التربص بل يستحب ما لم يخرج وقت الفضيلة.
الحادية عشرة: يستحب حضور جماعة أهل الخلاف استحبابا مؤكدا، قال الصادق عليه السلام: من صلى معهم في الصف الأول كان كمن صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصف الأول، وعنه عليه السلام: يحسب لمن لا يقتدى مثل من يقتدي ويستوي في ذلك من صلى الفرض ومن لم يصله، قال الصادق عليه السلام: من صلى في مسجده ثم أتى مسجدهم فصلى معهم خرج بحسناتهم، وقال عليه السلام: إذا صليت معهم غفر الله لك بعدد من خالفك.
الثانية عشرة: لو ركع لخوف فوت الركوع بالتحاقه تخير بين السجود مكانه ثم التحق بعد قيامه، وبين المشي في حال ركوعه، وروي أنه يجر رجليه في مشيه ولا يتخطى، ولو وقف بجنبه مأموم آخر لم يستحب له الانتقال حينئذ.
الثالثة عشرة: يستحب التسبيح لمن لم يقرأ خلف الإمام، وكذا لمن فرع من القراءة قبله، ويكره السكوت إلا في الجهرية إذا سمعها فالإنصات أفضل.
ويستحب للإمام إسماع من خلفه جميع الأذكار ويتأكد في التشهد والتسليم، ويكره لهم إسماعه، ويستحب له أن يدعو لهم كلما دعا لنفسه، ويكره تخصيصه نفسه بالدعاء.
الرابعة عشرة: لو عرض للإمام مبطل الصلاة استناب من يتم بهم فيعدلون إلى الائتمام به، ولو لم يستنب قدموا من يتم بهم، وكذا لو مات أو أغمي عليه،