ويستحب له إذا انصرف لحدث أن يقبض بيده على أنفه، والأفضل أن يستنيب من شهد الإقامة، وروى جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام في من قدم نائبا لا يدري ما صلى منوبه: يذكره من خلفه، وقد يفهم منه جواز استنابة المنفرد أو منشئ الصلاة الآن.
الخامسة عشرة: لا تجب الجماعة عينا ولا كفاية إلا فيما مر، ولو نذرها وجبت بشرط أن تجتمع له الشروط فيجب السعي إلى مكان فيه إمام أو مؤتم لو لم يكن عنده أحد، ولو نذر الإمامة وجبت إن اقتدى به أحد، وهل عليه أن يدعو إلى الاقتداء به الأقرب ذلك، ولا يجب على المدعو الإجابة، نعم يستحب، ولو نذر الائتمام لم تجزئه الإمامة وبالعكس، ولو نذر الصلاة في جماعة اجتزأ بأيهما كان.
السادسة عشرة: لا يكره أن يؤم الرجل جماعة النساء إذا لم يكن فيهن رجل وإن كن أجانب، ولا يجوز الاقتداء بالمأموم لأن الإمام يتبع ولا يتبع، ولو ظنه الإمام فظهر خلافه بطل الاقتداء.
السابعة عشرة: لو أذن الأكمل للكامل في الإمامة جاز، والظاهر الكراهية من جانب الآذن والمأذون له، أما لو كان الترجيح لا لكماله كالأمير والراتب وذي المنزل فإن الكراهية تزول.
الثامنة عشرة: قال في المبسوط: لو وقف في طرف المسجد والإمام في طرف آخر ولا صفوف أو فوق سطحه أجزأ ما لم يحل بينهما حائل، ولو لم يراع القرب والبعد فظاهره الاكتفاء بأن يجمعهما مسجد ولعله بناء على جواز ثلاثمائة ذراع كما يفهم من كلامه على ما مر، وقال: ليس على المأموم متابعة الإمام في التعقيب وهذا مروي، وقال: من صلى خلف من لا يقتدى به فقرأ عزيمة