ولم يسجد سجد المستمع إيماء وأجزأ ويشكل بأن حقيقة السجود لم يحصل فيجب القضاء، وبأن ظاهره أنه لو سجد الإمام سجد معه وهو ينافي إبطال السجدة الفريضة.
التاسعة عشرة: روى عمرو بن يزيد جواز إمامة من يسمع أبويه غليظ الكلام ما لم يكن عاقا قاطعا، وهو دال على أن الصغيرة لا تطعن في العدالة، وروى أبو عبيدة تقديم الأقرأ ثم الأقدم هجرة ثم الأسن ثم الأفقه، وروى زرارة عن أحدهما عليهما السلام الإنصات والتسبيح في نفسه، وهو يدل على أن التسبيح لا ينافي الإنصات، ويفتح على الإمام إذا أخطأ أو أرتج عليه، وهل يجب؟ الظاهر نعم، ولو أخل به المأموم مع علمه ففي بطلان صلاته تردد، نعم لو تلفظ به أجزأ بالنسبة إليه.
العشرون: يجزئ المصلي خلف من يتقي في الجهرية مثل حديث النفس، ولو ركع قبل فراع الحمد أتمها في ركوعه، ولو وجده راكعا فدخل معه تقية فالأقرب سقوط القراءة لرواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام.
الحادية والعشرون: لا تفوت القدوة بفوات ركن أو أكثر غير أنه ينقص من عدد صلاة المأموم وقد مر في مزاحمة الجمعة، ولو سهى عن الركوع حتى ركع الإمام ورفع رأسه ركع ثم لحقه في السجود، ولو لم يلحقه في السجود سجد والتحق به قبل ركوع الثانية، فإن ركع في الثانية ولما يركع المأموم في الأولى جعل ركوع الثانية لركوع أولاه وأجزأ.
الثانية والعشرون: لو منع من حضور المسجد صلى جماعة في منزله لعياله وخدمه، ولو فعل ذلك اختيارا جاز وكان تارك الأفضل، ويستحب لمن رأى