الأقرب استحبابها، ولا فرق بين إمامة الرجال والنساء والخناثى في عدم اشتراط نية الإمامة، ولو انتهت صلاة المأموم فنقل المأموم إلى صاحبه جاز ولو تعدد.
الخامس: تعيين الإمام، فلو كان بين يديه اثنان فصاعدا فنوى الائتمام بأحدهما لا بعينه أو بزيد أو بعمرو أو بزيد في ركعة وبعمرو في أخرى بطلت إلا في صورة الاستخلاف إذا كان بصفته لعذر، وكذا لو صلى اثنان ونوى كل منهما الائتمام بصاحبه أو شكا فيما نوياه في أثناء الصلاة، ولو نوى كل منهما الإمامة أجزأت، ولو شك بعد النية في إمامه فالأقرب إيقاع نية الانفراد، وحينئذ يعدل إلى من شاء إن جوزنا عدول المنفرد، ويحتمل قويا اختيار من شاء، نعم ينبغي أن يختار من بقي عليه من القراءة أكثر لو تفاوتا فيها.
السادس: اتحاد الإمام، فلو نوى الاقتداء بإمامين فصاعدا دفعة بطلت ولو كان في صورة الاستخلاف والنقل صحت.
السابع: قرب المأموم من الإمام وقرب الصفوف بعضها من بعض، والمحكم في قدره العرف، وفي الخلاف حده ما يمنع من مشاهدته والاقتداء بأفعاله، وفي المبسوط يظهر منه جواز البعد بثلاثمائة ذراع، ويلوح أيضا من الخلاف.
ولو اتصلت الصفوف لم يضر البعد وإن أفرط إذا كان بين كل صفين القرب العرفي، إلا أن يؤدي إلى التخلف الفاحش عن الإمام، وليس الاجتماع في المسجد كافيا عن مراعاة القرب، ولا الكون في السفن مختصا للبعد، وقدر أبو الصلاح البعد في الصفوف بما لا يتخطى، لرواية زرارة عن الباقر عليه السلام، وتحمل على الأفضلية إذ يستحب أن يكون بينهما مربض عنز.
فرع: لو خرجت الصفوف المتخللة بين الإمام والمأموم عن الاقتداء لانتهاء صلاتهم أو نية الانفراد روعي البعد بينه وبين الإمام، فإن لم يخرج عن العرف