ولو كان المأموم قد نسي السجود حتى ركع بعده قبل الإمام ناسيا أو بالعكس رجع وتدارك، والعامد يستأنف الصلاة، ولو عرض للإمام موجب سجود السهو وحده لم يجب المتابعة على المأموم فيه على قول، وقال الشيخ:
تجب، أما من لم يدركه حتى حصل السبب فإنه لا يتابعه قطعا، ولو جوزنا تجديد اقتداء المنفرد وكان قد وجب عليه السجود فلما تابع الإمام ووجب على الإمام السجود، فإن قلنا بالتبعية وجب على المأموم أربع سجدات وإلا فاثنتان.
ولو ترك الإمام سجدتين ثم قام فسبح به المأموم فلم يرجع نوى الانفراد ولو كانت واحدة استمر، والفرق فساد صلاته في الأول لا الثاني.
ولو سلم قبل الإمام لظنه سلامه احتمل الاجتزاء به، ولو قلنا بعدم الاجتزاء سلم مع الإمام وسجد للسهو إن قلنا بعدم التحمل.
ولو ظن المسبوق سلام الإمام ففارقه وأتم ثم تبين عدم سلامه أجزأه فعله، ولو رأى المأموم الإمام يسجد للسهو تابعه على القول بالوجوب وإن لم يعلم وجوب السبب منه، ولو اشتركا في نسيان السجود أو التشهد رجعا ما لم يركعا، فلو رجع الإمام بعد ركوعه انفرد المأموم، ولو سهى في النافلة فلا حكم له.
الثاني: ما يتدارك من غير سجود، وهو قراءة الحمد أو السورة أو أبعاضهما ما لم يصر في حد الراكع والركوع ما لم يسجد والسجود ما لم يركع فيعيد القراءة أو التسبيح، ولا فرق في وجوب الرجوع بين السجدتين والواحدة، وأوجب ابن إدريس إعادة الصلاة بترك السجدتين إذا قام وأوجب الرجوع للواحدة، ويشكل بأن المحل إن كان باقيا رجع لهما وإلا لم يرجع لهما، ويتلافى التشهد والصلاة على النبي وآله صلى الله عليهم ما لم يركع والتشهد الأخير ما لم يحدث، فإذا أحدث أتى به بنية مستأنفة كالتشهد الأول وسجد للسهو، وحكم ابن إدريس بالبطلان في التشهد الأخير هنا بناء على عدم الخروج بهذا التسليم لأنه ليس في محله فيكون قد أحدث في أثناء الصلاة.