فرع: لو رجع لتدارك السجدة وجب الجلوس إن كان لم يجلس عقيب الأولى خلافا للشيخ ولو كان قد جلس للاستراحة فالأقرب الاجتزاء به.
الثالث: ما يتدارك مع سجود السهو، وهو نسيان السجدة الواحدة أو التشهد أو أبعاضه ولما يذكر حتى يركع سواء كان ذلك في الأولتين أو في الأخيرتين على الأصح، خلافا للتهذيب حيث أبطل الصلاة بالسهو في الأولتين، وقال المفيد: إذا ذكر بعد الركوع سجد ثلاث سجدات أحدها قضاء، ويقرب منه قول علي بن بابويه، وظاهر ابن أبي عقيل إبطال الصلاة بنسيان سجدة مطلقا.
ويجب أيضا سجود السهو للسلام ناسيا، والكلام بحرفين ناسيا، والشك بين الأربع والخمس بعد السجدتين وأوجبهما الصدوق، والسيد المرتضى للقيام في موضع قعود وبالعكس، وأوجبهما المفيد على من شك في أثناء الصلاة هل زاد سجدة أو نقصها أو زاد ركوعا أو نقصه وقد تجاوز محلهما، ونقل الشيخ في الخلاف وجوبهما لكل زيادة ونقصان وفرع عليهما زيادة النفل ونقصه، وأنكر في المختلف وجوبهما لنقيصة النفل إذ لا يجب شئ بتركها عمدا وأوجبهما لزيادة النفل كالقنوت في غير محله، وهما بعد التسليم مطلقا وقال ابن الجنيد:
للنقيصة قبله، وجوزه الصدوق تقية.
ويتعدد السجود بتعدد السبب ما لم يكن بعضا من جملة أو يدخل في حيز الكثرة، ويجب فيهما النية وما يجب في سجود الصلاة، وذكرهما: باسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد أو بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم يتشهد تشهدا خفيفا ويسلم.
ويستحب فيهما تكبيرة الافتتاح، وفي رواية عمار نفي التكبير إلا أن يكون إماما فيكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه، والأقرب وجوبهما قبل فعل ما ينافي الصلاة من الكلام وغيره.
واعتبار نية الأداء، ولو فاتتا نوى القضاء ولا تبطل الصلاة وإن طال الزمان،