مصليا وحده أن يقتدي به إذا كان أهلا وليمش طالب الجماعة على عادته ولا يسرع، ولو خاف الفوت فلا بأس بالإسراع، وتتفاوت الجماعات في المساجد بحيث تفاوت شرف المساجد، ولو تساوت في الشرف كان الأكثر جماعة أفضل، ولو كان إمام الأقل أرجح ففي اعتباره نظر إلا أن يكون الإمام الأعظم فإنه أرجح قطعا.
الثالثة والعشرون: قد بينا أن المعتبر في الموقف يتساوى الأعقاب، فلو استويا وتقدمت رجل المأموم لطولها جاز، ولو تقدم عقب المأموم ولكن رجل الإمام طويلة فتقدمت أصابعه على رجل المأموم أو ساوتها بطل، والأفضل تأخر المأموم عن الإمام وإن كان واحدا لكنه لا يخرج عن اسم التيامن، ولو تقدم المستديرون حول الكعبة على الإمام إليها فإن كانوا في سمته بطل اقتداؤهم وإن كانوا في سمت آخر فالأقرب البطلان أيضا وفاقا لابن الجنيد.
الرابعة والعشرون: روى عمار عن الصادق عليه السلام في من أدرك الإمام في التشهد وخلفه رجل: لا يتقدم الإمام ولا يتأخر الرجل، ويقعد الداخل خلف الإمام، وفيه تنبيه على أن السنة تأخر المأموم أو تقدم الإمام لو كان الاقتداء مستمرا.
ويستحب للإمام ملازمة مجلسه بعد التسليم هنيئة ليتم المسبوق ما فاته، ولو أدرك الإمام في التشهد الأول كبر وتخير في القعود معه أو في انتظاره حتى يقوم، وهو ظاهر خبر أبان بن عثمان عن الصادق عليه السلام وروى عمار عن الصادق عليه السلام: أنه يفتتح ولا يقعد معه حتى يقوم، وروى إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام: لا يصل بالناس من في وجهه آثار، والظاهر أنه أراد البرص، وروى هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام: لا يصل الإمام بعد فراغه في مقامه حتى ينحرف عنه، وروى عمار عنه عليه السلام: أنه لا