الرابع: كل من شك في عدد الثنائية أو الثلاثية أو لم يحصل الأولتين من الرباعية بطلت صلاته، وفي رواية عمار: لو شك في المغرب بين الاثنين والثلاث سلم واحتاط بركعة من قيام، واختارها الصدوق مقيدا بذهاب الوهم إلى الثالثة وتعارض بأصح منها، ولو شك هل قيامه لثانية أو لثالثة أو رابعة أو ثانية أو ثالثة أو رابعة أو ركوعه أو سجوده كذلك بطلت، ولو ذكر بعد ذلك بنى إلا أن يأتي بالمنافي.
الخامس: كل من شك في الرباعية بعد إحراز الأولتين بنى على الأكثر ويأتي بعد التسليم بمثل الفائت أو بدله، فيأتي بركعة قائما أو اثنتين جالسا ولو شك بين الاثنتين والثلاث أو بين الثلاث والأربع وركعتين قائما للشك بين الاثنين والأربع وبهما ثم بركعتين جالسا للشك بين الاثنتين والثلاث والأربع، وقيل هنا يأتي بركعة من قيام وركعتين من جلوس.
السادس: لو تعلق الشك بالخامسة مع الشك فيما ذكر فكل مكان يتعذر البناء على أحد طرفيه كالشك بين الاثنتين والخمس أو بين الثلاث والخمس، وكلما يمكن البناء فيه على عدد صحيح بنى عليه ولا يلتفت إلى الزائد غير أنه يسجد للسهو، ولو تعلق الشك بالسادسة فما زاد فظاهر ابن أبي عقيل طرد الحكم الذي في الخامسة، وقال الصدوق: يصلي الشاك بين الأربع والخمس ركعتين جالسا وحمل على الشك قبل الركوع فيهدمها، ولو كان الشك في الركوع احتمل الإكمال والإرسال والإبطال، فعلى الإرسال يحتاط بركعة قائما كما لو شك قبل الركوع ولو كان الشك في السجود أن بينه وبين الركوع فالإكمال مطلقا والمرغمتان.
السابع: لا حكم للشك مع الكثرة ويحصل بتوالي ثلاث في فريضة أو فرائض فيبنى على فعل ما شك فيه سواء كان عددا أو فعلا، فلو أتى بالمشكوك فيه في محله بطلت إن كان عددا قطعا أو ركنا على الأقوى، وإن كان غيرهما فالأقرب البطلان.