إذا ذكر بعد خروج الوقت وجهلا فيه وإن بقي الوقت على الأظهر، ولو نقص ركعة فما زاد سهوا أتمها ما لم يحدث ولو تكلم على الأصح، وفي الاستدبار والفعل الكثير نظر، وظاهر أكثر الأصحاب الإتمام بناء على عدم منافاتهما للصلاة سهوا، وروي البناء وإن طال الزمان، وهل يبطلها فعل المنافي بعد ذكر النقص على القول بعدم بطلانها بالمنافيات السابقة؟ نظر من الشك في كونها مبنية على ما مضى أو فرضا مستقلا فعلى الأول تبطل وعلى الثاني لا تبطل.
ولو ذكر بعد شروعه في صلاة أخرى واجبة فالأقرب إكمالها بها ما لم يتجاوز عددها فيبطلان على إشكال، ولو كانت نفلا فالبناء بعيد.
وإن سهى عن غير ركن فأقسامه ثلاثة:
الأول: ما لا حكم له وهو من نسي القراءة أو أبعاضها أو صفاتها حتى ركع، أو نسي الجهر أو الإخفات وإن كان في أثنائها، أو تسبيح الركوع أو طمأنينته حتى انتصب أو الرفع منه أو الطمأنينة فيه أو ذكر السجدتين أو الطمأنينة فيهما، أو إكمال الرفع من الأولى، أو بعض الأعضاء سوى الجبهة، أو قال: لا أدري سهوت أم لا، أو سها عن ذكر سجدتي السهو، أو ذكر صلاة الاحتياط وهو أحد معاني السهو في السهو، أو كثر سهوه بتكرره ثلاثا في فريضة واحدة أو ثلاث فرائض متوالية.
فرع: لو كثر حذفه الواجب سهوا، فإن كان ركنا فلا بد من الإعادة، وإن كان غيره وكان يقضي فلا بد من القضاء، وإنما تؤثر الكثرة في إسقاط سجدتي السهو له، وكذا يسقطان لو كثر ترك ما لا يقضي إن أوجبناهما له.
أو سهى المأموم مع حفظ الإمام وبالعكس، فلو سهى المأموم في ترك ما يسجد لأجله سجود السهو والإمام حافظ فلا سجود على المأموم على قول الشيخ مدعيا الإجماع، أما لو ترك المأموم ركنا حتى دخل في آخر لم يفده حفظ الإمام بل يعيد الصلاة وكذا، ولا يفيد الحفظ سقوط قضاء السجدة أو التشهد.