فسقه فظهر عدلا أو بخنثى فظهر رجلا أعاد، ولو جهلت الأمة، العتق فصلت مكشوفة الرأس أو جهل نجاسة ثوبه ففي جواز الائتمام للعالمة بالعتق والعالم بالنجاسة وجهان، والفرق بينهما ليس مذهبنا.
التاسعة: لو خالف المأموم سنة الموقف ترك الأولى، وأبطل ابن الجنيد الصلاة بالمخالفة وهو متروك، ولو وقف عن يمين الإمام ثم جاء آخر استحب للأول التأخير ليصيرا صفا خلفه، قال ابن بابويه: إلا أن يكون الداخل عاليا فليس بصف، ولو كان خلفه نساء وصبي وقف الصبي عن يمينه والنساء خلفه، رواه إبراهيم بن ميمون عن الصادق عليه السلام والظاهر أن الرجل كذلك.
ولو أمت المرأة المرأة وقفت عن يمينها، ولو أمت الخنثى المرأة فالأقرب وقوفها خلفها كما لو ائتمت المرأة بالرجل، وكذا لو ائتمت الخنثى بالرجل تقف خلفه.
ولو امتلأت الصفوف ولم يبق إلا جانب الإمام جاز مسامتة الإمام، وقال الصدوق: يقف عن يمينه أول داخل، وسألت شيخنا محمد بن الحسن عن موقف من يأتي بعده؟ فقال: لا أدري ولا أعرف به حديثا والظاهر أنه نفى علم الاستحباب إذا الأصل الجواز، وروى سعيد الأعرج عن الصادق عليه السلام فيمن لا يجد في الصف مقاما يقوم بحذاء الإمام، ولو وقف الواحد عن يساره حوله إلى يمينه مستحبا، والصبي هنا كالرجل.
العاشرة: لا ينبغي ترك الجماعة إلا العذر عام كالمطر والبرد الشديد والوحل والرياح الشديدة، لقول النبي صلى الله عليه وآله: إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال والنعال وجه الأرض الصلبة.
أو لعذر خاص كالمرض والخوف ومدافعة الأخبثين وحضور الطعام مع شدة الشهوة أو فوات رفقة أو فساد طبيخ أو خبز أو ضرر يلحقه دينا أو دنيا أو