القصر أتم وإلا قصر.
ولو نوى المقام في أثناء صلاة القصر أتم، ولو كان قبل التسليم أو في أثنائه ترتب الحكم على كون التسليم جزءا من الصلاة أو خارجا عنها، وعلى القول بالندبية لا اعتبار بالنية وخرج بعض الأصحاب أن الشروع في الصوم وفوت الصلاة لا لعذر مسقط كالصلاة على التمام.
ولو صلى تماما في أحد الأماكن الأربعة ففي اعتبارها نظر أقربه ذلك، ولو نوى القصر سهوا ثم أتم سهوا فالإشكال أقوى، ولو تردد على رأس المسافة قصر إلى شهر ثم يتم ولو صلاة، وإذا خرج بعدها اعتبرت المسافة حينئذ وباقي الشرائط، والظاهر أن العشرة ملفقة فلا يحسب بعض اليوم بيوم كامل.
ولو نوى إقامة العشرة الأخيرة من الشهر لم يكف وإن صادف التمام، وتفرد ابن الجنيد بالاكتفاء بنية إقامة خمسة أيام، وبه رواية حسنة وأولت بالحمل على الأماكن الأربعة أو على استحباب الإتمام وليسا شيئا.
ولو انقطع السفر بعد أن صلى قصرا فلا إعادة وإن كان في الوقت ولما يبلغ المسافة خلافا للاستبصار.
الرابع: أن لا يمر على بلد له فيه منزل استوطنه ستة أشهر، وحكم الضيعة بل النخلة كذلك، ويكفي المتفرقة، والأقرب اشتراط كون صلاته فيه تماما في هذه المدة فلا يحسب أيام القصر، وكون التمام مع نية الإقامة فلا يحسب التمام بعد الشهر على إشكال، وكذا الأيام التي أتم فيها رخصة لفضيلة البقعة أو لكون سفره لا يقصر فيه.
ولا يكفي الاستيطان قبل التملك ولا استيطان الوقوف العامة كالمدارس وأولى منه المساجد، ولو خرج عنه الملك عاد إلى ما كان قبله، والمقيم ببلد اتخذه وطنا على الدوام يلحق بالتملك على الظاهر، وفي اشتراط إقامة ستة أشهر هنا أو العشرة أو لا إشكال، ولو استوطنه تبعا لحاجة كطلب علم أو متجرا أو استيطانا محدودا فلا حكم له وإن طالت المدة، وظاهر ابن البراج أن السفر لا