فصلاته بهم مخففة أفضل من صلاته وحده مطولة.
السادسة: يستحب للمسبوق متابعة الإمام في التشهد والقنوت والجلوس، ولا يتمكن في الجلوس بل يتجافى وإن لم يكن على نظم صلاته، ولا يسقط عنه نظم صلاته فيقنت لنفسه إذا لم يؤد إلى التخلف عن الإمام، وفي المبسوط: إذا تشهد الإمام حمد الله وسبحه، والأفضل كون أفعال المأموم وأذكاره بعد أفعال الإمام، ويجوز المساوقة، ولو انتهت صلاة المسبوق أومأ إليهم بالتسليم، وروي أنه يقدم رجلا منهم فيسلم بهم ويتم المسبوق صلاته.
السابعة: يجوز التسليم قبل الإمام مع نية الانفراد في غير الجماعة الواجبة ، ولو سلم قبله لا بنية الانفراد فهو مفارق، وكذا كل عمل يتقدم به على الإمام، إن نوى الانفراد لم يأثم ولكن ترك الأفضل، وإن استصحب نية الائتمام أثم وفي بطلان الصلاة الوجهان، ومع الضرورة كل ذلك جائز وينوي الانفراد.
الثامنة: يعلم الإيمان بالإقرار بالشهادتين والتولي والتبري، ولا يكفي في العلم به أو بالإسلام الصلاة لجواز صدورها منه هزءا سواء كان في دار الإسلام أو دار الحرب على الأقوى، ولو اقتدى بمصل لا يعلم حاله بطلت صلاته، أما على اشتراط العدالة كما هو عندنا فظاهر، وأما على قول المخالف فلعدم الحكم بالإسلام بسبب الصلاة، حتى لو وصف الكفر بعدها لم يحكم بارتداده، ولو وجد من يصلي إماما لم يكن له الاقتداء به حتى يعلم اجتماع الشرائط فيه إلا أن يعلم اقتداء العدل به فذلك كاف، والأقرب اشتراط تعدده لأنه تزكية، ولو اقتدى به بظن أنه زيد العدل فظهر عمرو بعد الصلاة أجزأت، سواء كان عمرو عدلا أو لا، ولو كان في الأثناء فإن كان فاسقا انفرد، وإن كان عدلا فعلى القول بجواز نقل المنفرد ينقل وعلى المنع ففي الاستصحاب نظر، ولو اقتدى بمن يظن