استمر وإن خرج فالأقرب انفساخ القدوة، ولو انتقل إلى حد القرب لم تعد القدوة، ولو جدد نيتها فوجهان مبنيان على جواز تجديد المنفرد، وأولى بالجواز لسبق القدوة، نعم لو أحس بانتهاء صلاتهم فانتقل قبله استمر ما لم يكن فعلا كثيرا، ولو صدر منه الانتقال تأسيا اغتفر الفعل الكثير، ولو أحرم البعيد قبل القريب صح الاقتداء وإن كان البعد مفرطا لأنه في حكم الاتصال.
الثامن: مساواة موقف الإمام للمأموم أو علوه عنه، فلو علا موقف الإمام بما يعتد بطل الائتمام، وقال في الخلاف: يكره أن يكون الإمام على مثل سطح أو دكان وحمل على التحريم، وقال ابن الجنيد: لو كان المقتدون أضراء لم يضر علو الإمام مع السماع، ولا يجوز في البصراء إذا لم يروا حركات الإمام لأجل العلو، فكأنه يشترط في المبصر الإدراك البصري، ولا يجتزئ بالسمع بخلاف الضرير، وقدر العلو بما لا يتخطى وهو قريب، وقدر بشبر وهو ضعيف.
ولو علا مكان المأموم جاز ما لم يصل في حد البعد المفرط، ولو كان على أرض منحدرة اغتفر العلو من الجانبين.
التاسع: مشاهدة المأموم الإمام أو مشاهدة من يشاهده ولو بوسائط، فلو كان هناك حائل يمنع من المشاهدة بطل الاقتداء، ولا تعد الأساطين والطريق والماء حائلا، ومنع أبو الصلاح من حيلولة النهر، وفي الشباك قولان أقربهما الجواز، أما المقصورة غير المخرمة فمانعة من الاقتداء، ولو صلى الإمام فيها فصلاة من إلى جانبيه من الصف الأول باطلة إذا لم يشاهدوه وصلاة الصفوف الباقية صحيحة، ولو فرض عدم مشاهدة غير الصف الأول بطل أيضا، ولو كانت مخرمة أو قصيرة تمنع حالة الجلوس لا غير فلا بأس، والمحراب الداخل إن منع فكالمقصورة.