المأموم ولا يتأخر، وفي استحباب جذب المنفرد واحدا إليه واستحباب إجابته نظر، وكره الجذب الفاضل.
الثالثة: يستحب للمنفرد إعادة صلاته إذا وجد من يصلي معه إماما كان أو مأموما، والأقرب استحباب ذلك لمن صلى جماعة واسترسال الاستحباب، نعم لو صلى جماعة لم يستحب لهم إعادتها إذا لم يأت مبتدئ الصلاة، فلو أتى مبتدئ استحب لإمامهم أو لبعضهم أن يؤمه أو يأتم به، واستحب للباقين المتابعة.
والنية هنا نية الندب على الأقرب، وروى هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام في المصلي منفردا ثم يجد جماعة: يصلي بهم ويجعلها الفريضة، وقال الصدوق: وروي أنه يحتسب له أفضلهما وأتمهما، وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام: يختار الله أحبهما إليه.
الرابعة: لو قام الإمام إلى الخامسة سهوا لم يكن للمسبوق الائتمام فيها لبطلانها، ولو ائتم فيها ناسيا فإن ذكر بعد الفراع صحت وإلا قرأ لنفسه، وقد أشير إلى هذا في رواية سماعة عن الصادق عليه السلام، ولو قلنا بانعقادها نافلة لو ذكر ويتمها ركعتين لعدم جواز اقتداء المفترض بالمتنفل هنا، أما لو صلى الإمام ركعة الاحتياط اللازمة له قبل الإتمام به فجواز اقتداء المأموم به مبني على جواز النقل من الانفراد إلى الائتمام.
الخامسة: يجوز للمأموم طلب تطويل ركوع الإمام أما بالقول أو بالإشارة أو التنحنح، والأقرب كراهية التكلم هنا لأنه في حكم الكلام بعد الإقامة، ولو طول حتى أدركه فتنحنح آخر فالأقرب إن كان قد أتى بقدر ركوعين لم يستحب له الانتظار وإلا استحب بقدر ركوعين لا أزيد، وكذا الكلام في الثالث.
ويستحب للإمام تخفيف الصلاة إلا مع حب المأمومين الإطالة وانحصارهم