ويستحب تسوية الصفوف استحبابا مؤكدا واختصاص أهل الفضل بالأول، ومنع الصبيان منه وكذا العبيد والمجانين والمخانيث، ويمين الصف أفضل، ويقدم الإمام ووقوفه بإزاء وسط الصف إن أم جماعة، وجعل المأموم عن يمينه إن اتحد، والعراة والنساء يقفون صفا.
ويستحب تقديم الرجال والخناثى على النساء في الأقوى، ويقدم الصبيان عليهن وعلى الخناثى، وقدم ابن إدريس والفاضل الخناثى على الصبيان، ولو وقف الخناثى أو النساء في الصف الأخير ولا موقف أمامهن وجاء رجال وجب تأخرهم على القول بالتحريم، واستحب على القول الآخر، فلو لم يكن هناك متأخر سقط التأخر.
والأقرب كراهية القراءة خلف الإمام في الإخفاتية، والجهرية إذا سمعها ولو همهمة، فلو لم تسمع استحبت، ولو سبح حيث لا يسمع القراءة جاز، وقال المرتضى: لا يقرأ في الأولتين جهرية أو سرية إلا مع عدم السماع في الجهرية فيقرأ، وروي لزوم القراءة في السرية وروي التخيير، فأما الأخيرتان فالأولى القراءة أو التسبيح وروي ليس عليه ذلك، ولو فاته ركعتان من الرباعية وجب أن يقرأ سرا في الأولتين الفاتحة، فإذا سلم الإمام سبح في الأخيرتين، وقال الصدوق: على القوم الاستماع في الجهرية والتسبيح في الأخيرتين والإخفاتية، وأوجب ابن حمزة الإنصات في الجهرية، وظاهر أبي الصلاح تحريم القراءة في الصبح والأولتين من غيرها مع السماع في الجهرية والقراءة لا مع السماع، والتخيير في الأخيرتين بين القراءة والتسبيح والقراءة فيهما أفضل عنده، وظاهر ابن إدريس المنع مطلقا، وفي المختلف: يحرم القراءة في الجهرية مع السماع وتستحب لا معه، ويتخير بين القراءة والتسبيح في الإخفاتية والأخيرتين.
ولو أحرم الإمام وهو في نافلة قطعها مستحبا والأقرب في الفريضة ذلك، والمشهور نقلها إلى النافلة وإتمام ركعتين إن أمكن وإلا قطعها، قاله في المبسوط.
ولا يجوز العدول من الانفراد إلى الجماعة على الأشبه إلا في صورة