فرع: للشيخ: إذا صلى في داره مشاهدا للصفوف صحت القدوة، ولو كان باب المسجد عن يمين بابها أو يساره واتصلت الصفوف صحت سواء كان على الأرض أو في غرفة منها، ولا تصح صلاة من على جانبي باب المسجد كما قلنا في المحراب، وتسقط المشاهدة في اقتداء المرأة بالرجل ويجوز الحائل.
العاشر: توافق الصلاتين نظما لا نوعا، فلا ائتمام بين اليومية والجنازة، ولا بينهما وبين الكسوف والعيد، ولا بين كل واحدة من هذه مع الأخرى، ويجوز الائتمام في ركعتي الطواف باليومية وفي الفريضة بالنافلة وبالعكس والنافلة بالنافلة في مواضع، وأولى بالجواز الاختلاف بالشخص كالظهر والمغرب، وقال الصدوق: يصلي الظهر خلف من يصلي العصر لا العكس إلا أن يتوهمها المأموم العصر، ولا أعلم وجهه، فإن قيل به ففي انسحابه إلى المغرب والعشاء نظر.
فروع:
لو اقتدى في فريضة ينقص عددها عن عدد صلاته أتمها بعد تسليم الإمام منفردا أو مقتديا بمن صاحبه في الاقتداء، وفي جوازه بغيره منفردا أو إماما وجهان مبنيان على جواز تجدد نية الائتمام للمنفرد، وكذا لو تحرم إمامة بأخرى فنقل إليه، ولو زادت صلاة الإمام تخير المأموم في الانتظار حتى يسلم الإمام وهو الأفضل، وفي التسليم وفي إلحاق مثل هذا بالسفري والحضري في الكراهية نظر أقربه انتفاء الكراهية.
الثاني: الأقرب استحباب انتظار الإمام فراع صلاة المأموم لو نقصت صلاة الإمام عنها، وأوجبه السيد المرتضى في ائتمام المقيم بالمسافر، وفي استحباب انتظار المسبوق نظر، ولو كان معه مؤتمون مساوون لصلاته تبعوه في الانتظار مستحبا، أما ملازمة موضعه بعد التسليم حتى يتم المسبوق فلا ريب في استحبابه،