الصلاح، والأقطع بغيره إلا أن يؤدي إلى الإقعاء والجندي، والمتيمم بالمتطهر على كراهية ولا يكره العكس.
ويكره الحضري بالسفري وبالعكس في الرباعية، وكذا يكره إمامة الأعرابي بالمهاجرين، والمجذوم والأبرص والمفلوج بالأصحاء، والمقيد بالمطلق، والأغلف بالمختون إذا لم يتمكن من الختان وإذا تمكن لم يجز إمامته ولا بمثله، وأطلق بعض الأصحاب منع إمامة الأغلف، ويكره إمامة المحدود التائب بالبرئ، ومنع كثير من الأصحاب إمامة الأعرابي والأجذم والأبرص والمقيد والعبد والمفلوج والمحدود والمتعمم بمن ليس كذلك، ومن يكرهه المأموم.
وأما السفيه فإن نافى سفهه العدالة منع من الإمامة وإن أمكن مجامعته العدالة جاز، وما روي عن أبي ذر رضي الله عنه من المنع من إمامة السفيه محمول على غير العدل.
ولو تعارض الأئمة قدم الراتب وصاحب المنزل والأمير على غيرهم وإن كان أكمل منهم، ثم من يختاره المأمومون، فإن اختلفوا لم يصل كل مختار خلف مختاره بل يتفقون على واحد، فيقدم الأقرأ ثم الأفقه ثم الأشرف نسبا، قاله في المبسوط، وفي موضع آخر منه أطلق أولوية الهاشمي، ثم الأقدم هجرة ثم الأسن في الإسلام ثم الأصبح وجها أو ذكرا، وفي رواية أبي عبيدة: الأقرأ فالأقدم هجرة فالأسن فالأفقه وعليه بعض الأصحاب، وجعل أبو الصلاح القرشي بعد الأفقه والأكثر لم يذكروا الهاشمي هنا، وجعله ابن زهرة بعد الأفقه.
ولو خولف هذا الترتيب ترك الأولى والسيد أولى من عبده وإن كان في منزل العبد، ولو كان راتبا في مسجد أو كان معه باقي المرجحات فهو مرجح على عبد مرجوح، وفي ترجيحه على الحر المرجوح نظر، وينتظر الراتب ما لم يخف فوت وقت الفضيلة.
والمراد بالأقرأ الأجود أداء ومراعاة للمخارج وصفات الحروف ووجوه