التجويد فيما تحتاج إليه الصلاة، وروي الأكثر قرآنا وهو حسن إذا تساووا في الأداء.
فرع: للمبسوط: ولو كان أحدهما يقرأ ما يكفي في الصلاة لكنه أفقه والآخر كامل القراءة غير كامل الفقه لكن معه من الفقه ما يعرف أحكام الصلاة جاز تقديم أيهما كان، فكأنه يرى تكافؤهما، وظاهر الخبر ترجيح الأقرأ.
الشرط الثاني: العدد وأقله اثنان إلا في الجمعة والعيدين فخمسة، وروي: الأقل رجل وامرأة، وهذه الرواية نظر فيها إلى اتصاف المرأة بالنقص عن الرجل وإلى عدم الترغيب في جماعة النساء إذ المرأتان بهذا الاعتبار أقل من الرجل والمرأة ، وما ورد من الأخبار أن المؤمن وحده جماعة وأن المصلي بأذان وإقامة جماعة، يراد بها فضل الجماعة.
الثالث: مساواة موقف الإمام للمأموم أو تقدمه عليه والمعتبر بالأعقاب، ومنع ابن إدريس من المساواة، ولو تقدم المأموم بطل ائتمامه، ولو تقدم بمسجده لا غير لم يضر، ولو صليا راكبين للضرورة فتقدمت راحلة المأموم أو سفينته نوى الانفراد، فإن لم يفعل وأخل بما يلزم المنفرد بطلت، وفي الخلاف لا تبطل بتقدم سفينة المأموم، أما المصلون في الكعبة أو إليها مشاهدين فيجوز فيهم الاستدارة كما مر على الأصح.
الرابع: نية الائتمام، فلو تابعه بغير نية بطلت إذا أخل بما يلزم المنفرد، ويجب كونها بعد نية الإمام، فلو نوى معه فالأقرب البطلان، ولو نوى قبله بطلت قطعا فيسلم ثم يستأنف.
أما الإمام فلا يشترط فيه نية الإمامة إلا في موضع وجوب الجماعة نعم