والأليغ بالياء المثناة من تحت هو الذي لا يأتي بالحروف على البيان والصحة والأرت الذي يرتج عليه في أول كلامه فإذا تكلم انطلق لسانه وجعل إمامتهم مكروهة، وأما التمتام والفأفاء فقال في المبسوط: هما من لا يحسن أن يؤدي التاء والفاء وكره إمامتهما، وقيل: هما من يكرر الحرفين وهو أقوى في جواز الإمامة، والأولى المنع في الموضعين إلا بمثلهما.
أما من في لسانه لكنة في بعض الحروف بحيث يأتي به غير فصيح فالأقرب جواز إمامته للمفصح سواء كانا عربيين أو عجميين أو أحدهما.
ولو أم الممنوع من إمامته بمثله وقارئ صحت صلاتهما دون القارئ، واستدرك بعضهم بطلان صلاتهما إن كان القارئ أهلا للإمامة لوجوب ائتمامهما به، و كذا يجب على الأمي الائتمام بمن يحسن شيئا من القرآن غير الفاتحة.
ولا تؤم الخنثى والمرأة رجلا ولا خنثى على الأقوى خلافا لابن حمزة، ويؤم الخنثى المرأة والمرأة المرأة، في الفرض والنفل على المشهور، ومنع ابن الجنيد والمرتضى من إمامة المرأة النساء في الفرض للأخبار الصحيحة وجنح إليه الفاضل.
ولا يؤم القاعد القائم سواء كان الإمام الأعظم أو إمام الحي أو غيرهما، وسواء رجى برؤه من المرض أولا، وقال الباقر عليه السلام: صلى النبي صلى الله عليه وآله بأصحابه جالسا وقال: لا يؤمن بعدي أحد جالسا.
وكذا لا يؤم الأدنى في حالات الصلاة المصلي الأعلى كالمستلقي بالمضطجع، وكذا العاجز عن ركن للقادر عليه، ولو قدر كل منهما على ركن معجوز للآخر لم يأتم أحدهما بصاحبه، وجوز الشيخ في الخلاف ائتمام القادر بالمومئ واللابس بالعاري.
ويجوز إمامة العبد للأحرار ولو كانوا غير مواليه على الأقرب، والمكفوف بمسدد في الجماعة الواجبة والمستحبة، وإن كان أصم قال الباقر عليه السلام: إنما الأعمى عمى القلب فإنها لا تعمى الأبصار... الآية، والخصي بالسليم خلافا لأبي