نسبه.
ولا فرق في ذلك بين إمام الجمعة والعيد وغيرهما، ولو تبين كفره أو فسقه أو حدثه بعد الصلاة لم يعد المأموم مطلقا، وقال ابن الجنيد والمرتضى: يعيد في الوقت، ولو صلى خلف من شك في طهارته أعاد مطلقا وهو نادر.
وجوز بعض الأصحاب التعويل في العدالة على حسن الظاهر، وقال ابن الجنيد: كل المسلمين على العدالة إلا أن يظهر خلافها، ولو قيل باشتراط المعرفة الباطنة أو شهادة عدلين كان قويا.
فروع: المخالف في الفروع الخلافية يجوز الاقتداء به لمن يخالفه إذا كان الخلاف ليس من أفعال الصلاة أو فيها ولا يقتضي إبطالها عند المأموم، كما لو اعتقد الإمام وجوب القنوت والمأموم ندبه، ولو اقتضى إبطالها عنده كما لو فعل التأمين أو الكتف أو أخل بالسورة فالأقرب منع الاقتداء به، ولو اعتقد ندب السورة فأتى بها أو ندب التسليم فأتى به أو إجزاء الذكر المطلق في الركوع والسجود وأتى بالمتفق عليه فالأقرب جواز الاقتداء به، ولو فعل ما يعتقد تحريمه والمأموم إباحته كالتأمين فالأقرب المنع من القدوة، وأولى منه إذا كان شرطا في الصحة كما لو صلى غير ساتر العورة المخففة وهو يعتقد وجوبه هذا.
ولا يصح الاقتداء بالمميز إلا بمثله ولا بالمجنون وغير المميز مطلقا، وجوز الشيخ إمامة المراهق العارف ونقل فيه الإجماع، ولو كان الجنون أدوارا جاز حال الإفاقة على كراهية.
ولا يصح الاقتداء بالمحدث ولا بغير مراعي الشرائط مع علم المؤتم، ولو جهل أجزأت، ولو علم في الأثناء فالأظهر نية الانفراد وصحة الصلاة.
ولا بالأخرس ولا بالأمي وهو الذي لا يحسن القراءة إلا لمثله.
ولا بمن يبدل حرفا بغيره، كالألثغ وهو الذي يجعل الراء غينا، والأرت الذي يدغم الحرف في آخر وفي المبسوط: الألثغ الذي يبدل حرفا مكان حرف