بما رواه أبو أمامة الباهلي من أن النبي ع قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه لموضع الدليل أن الله تعالى بين فرض من له حق في الكتاب والعمة والخالة وغيرهما من ذوي الأرحام ما ذكر فرضهم في الكتاب فلا حق لهم والجواب أن الله تعالى قد بين حقهم في الكتاب وإن كان على سبيل الجملة دون التفصيل بقوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون الآية وبقوله تعالى وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله فإن تعلقوا بما رواه عطاء ابن سيان أن النبي ع دعا إلى جنازة رجل من الأنصار فقال لهم رسول الله: ما ترك؟ فقالوا: ترك عمته وخالته فقال اللهم رجل ترك عمته وخالته فلم ينزل عليه شئ فقال رسول الله: لا أجد لهما شيئا والجواب أن هذا الحديث منقطع الإسناد يضعف الاحتجاج به وبعد فيحتمل أن يريد به ع لا أجد لهما شيئا معينا محددا كما حدد نصيب غيرهم ومما يجوز أن يستدل به على توريث ذوي الأرحام أن ذوي الأرحام لهم نسب وإسلام ولجماعة المسلمين الاسلام فقط فذوو الأرحام أحق من بيت المال لإجماع المسلمين لهم.
المسألة السادسة والتسعون والمائة:
عم وخال المال بينهما للعم الثلثان وللخال الثلث. هذا صحيح وإليه يذهب أصحابنا وخالف باقي الفقهاء في ذلك وورثوا العم دون الخال بالتعصيب الذي قد بينا فساد دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الاجماع المتردد وأيضا فإن من ورث العم في هذه المسألة دون الخال إنما اعتبر العصبة وقد بينا فساد التعلق بالعصبة وإذا كانت قرابة العم من الميت كقرابة الخال من الميت لأن العم أخو أبيه والخال أخو أمه وجب أن يورث كل واحد منهما سهم من يقرب به فيرث العم سهم الأب وهو الثلثان ويرث الخال سهم الأم وهو الثلث.
المسألة السابعة والتسعون والمائة:
نحن نرث المشركين ونحجبهم. هذا صحيح وإليه يذهب أصحابنا وروي القول