السلام أنه قال يقسم المال على أهل الفرائض فما تركت فلأولي ذكر قرب وفي خبر آخر ما أبقت الفرائض فلأولي ذكر وفي رواية أخرى فلأولي عصبة ذكر وفي رواية أخرى فلأولي رجل ذكر عصبة فالجواب عنه أن هذا خبر مقدوح في روايته وطريقه ما هو معروف ومع هذا فإنه يخالف ظاهر الكتاب الذي تلوناه والعمل بالكتاب أولى من العمل به وأيضا فإن ابن عباس الذي أسند هذا الخبر إليه خالف مضمون الخبر وقوله في نفي العصبة مشهور معروف وراوي الحديث إذا خالفه كان قدحا في الحديث على أن مخالفينا في مسألة العصبة يناقضون ويخالفون الأخبار التي رووها في التعصيب ويذهبون في بنت وأخ وأخت إلى أن للبنت النصف وما بقي فبين الأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين فقد خالفوا بهذه القسمة النص لأنه لا نصيب للأخ والأخت مع الولد وخالفوا أيضا الأحاديث التي رووها في التعصيب لأنهم أعطوا الأخت مع العصبة الذكر وأحاديث التعصيب تقتضي أن يعطوا البنت النصف والباقي للأخ لأنه أولى عصبة رجل فزن وما كان ينبغي أن يعطوا الأخت شيئا ويخالفون أيضا إخبار التعصيب في من ورثته بنت وابن ابن وبنت فيشركون بين ابن الابن وبنت الابن في النصف ويخالفون أيضا إخبارهم في بنت وأخت وعم ويسقطون العم وهو أولى عصبة ذكر ويعطون الأخت ومما يقال لهم إذا جاز أن يكون للأخوات وهن بنات الأب الثلثان وإذا كان الابن أحق بالتعصيب من الأب والأب أحق بالتعصيب من الأخ وأخت الابن أحق بالتعصيب من الأخ وأخت الابن أحق بالتعصيب كثيرا من أخت الأخ فإذا قالوا إنما جعلت الأخت عصبة عند عدم الأخ قيل لهم: يلزمكم أن تجعلوا البنت عصبة عند عدم الابن فإن قالوا: البنت لا تعقل عن أبيها قلنا والأخت قد جعلتموها عصبة مع البنات وإن كانت لا تعقل فإن قالوا: نحن نخص الحديث الوارد بأن الذي ينفي الفرائض لأولي عصبة ذكر ويستعمله في بعض المواضع دون بعض للأدلة الموجبة لذلك قلنا نحن أيضا إذا سلمنا أحاديث العصبة يمكنا أن نحملها على الخصوص في بعض المواضع الموافقة لمذهبنا رجل مات وخلف أختين لأم وابن أخ وبنت أخ لأب وأم وأخا لأب فإن الأختين من الأم فريضتهما الثلث وما بقي فلأولي ذكر قرب وهو الأخ من الأب دون ابن الأخ وبنت الأخ لأنه أقرب منهما ببطن وكذلك لو خلف الميت امرأة وعما
(٩٤)