يبلغا ويمضيا العقد، وإن كان الزوج عاقلا والمعقود عليها صغيرة وليها أبوها توارثا، وإن كان غير الأب فمات الزوج قبل بلوغها تربص بالميراث بلوغها، فإن أبت العقد فلا ميراث لها وإن أمضته أحلفت أنها لم ترض به للإرث، فإن حلفت ورثت وإن امتنعت فلا ميراث لها.
والمطلقة في الصحة طلاقا رجعيا ترث المطلق ما لم تخرج عن عدتها وإن كان بائنا لم ترثه، (و) في المرض ترث مطلقها ما لم يتزوج أو يمضى لطلاقها سنة أو يبرأ فيمضي الطلاق فلا ترثه، وولد الزنى يرث أمه ومن يتعلق بنسبها ويرثونه، ولا يرث الفحل ومن يتعلق بنسبه ولا يرثونه، ولا يحل لأحد أن يعترف بنسب لا يثبت مثله في ملتنا ولا يورثه.
ومن السنة إطعام الجدة أو الجد للأب السدس من نصيب ابنها إذا كان حيا وسهمه الأوفر، فإن وجدا معا فالسدس بينهما نصفان، وإن فقد الابن أو كان سهمه الأقل فلا طعمة لهما ولا طعمة لأجداد الأم.
وإذا فقد أحد الورثة عزل سهمه حتى يكشف السلطان خبره أربع سنين، فإن عرفت حياته فهو له وإلا قسم بين الورثة، وإن كان المفقود أولى بالميراث ممن وجد عزل جملة الإرث للمدة المذكورة إلى أن ينكشف الحال فيه فيحكم بما شرع في أمره، ويورث المولود بالاستهلال وبالحركة الكبيرة التي لا تكون إلا من حي لأنه ربما كان أخرس.
الباب السادس:
قسمة الرباع والأرضين بين وراثها تفتقر إلى تصحيح السهام لاستغناء ما عداهما من التركات عن ذلك، وطريق اخراج السهام صحاحا أن ينظر مريد ذلك في فريضة أهل الإرث فإنها لا تخلو أن يكون فيها ذو نصف أو ثلث أو ربع أو سدس أو ثمن معه غيره فيفرضها من عدد يخرج منه ذلك السهم صحيحا ثم ينظر في التفاضل عنه وسهام من عدا مستحقه، فإن انقسم عليهم من غير انكسار وإلا ضرب سهامهم في أصل الفريضة فما انتهت إليه فسهام الكل تخرج منه صحاحا بغير انكسار. وفهم هذه الجملة كاف ونفصلها ليقع العلم بأعيان مسائلها.