بمثل مذهبنا عن معاوية بن أبي سفيان ومعاذ ومحمد بن الحنفية ومسروق وعبد الله بن معقل المري وسعيد بن المسيب وخالف باقي الفقهاء في ذلك وقالوا إن المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الاجماع المتردد فظاهر آيات المواريث في الكتاب لأنه تعالى قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ولم يخص مؤمنا من كافر وباقي الروايات علقت المواريث فيها بالأنساب أو الزوجية وعمة المؤمن والكافر وأيضا ما رواه أبو الأسود الدؤلي أن رجلا حدثه أن معاذا قال: سمعت رسول الله يقول:
الاسلام يزيد ولا ينقص فورث معاذ المسلم وورثه معاوية بن أبي سفيان وقال كما يحل لنا النكاح منهم ولا يحل لهم منا وكذلك نرثهم ولا يرثونا فإن تعلق المخالف بما روي عنه عليه السلام من قوله لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وبخبر آخر لا يتوارث أهل ملتين فالجواب عن ذلك أن الخبر الأول إذا صح فظاهر القرآن يدفعه وأخبار الآحاد لا يخص بها القرآن ولو ساغ العمل بها في الشريعة ثم يجوز أن يكون المراد لا يخص بها القرآن ولو ساغ العمل بها في الشريعة ثم يجوز أن يكون المراد به أن مظهر الاسلام الذي لا يبطنه لا يرث الكافر وقد سمى الله مظهر الشئ باسم مبطنه قال الله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة لا خلاف بين المسلمين في أن المراد بذلك مظهر الإيمان فإن قيل هذا يقتضي أن لا يورث مظهر الاسلام الكافر قلنا الخبر إنما يدل على خطر أن يرث مظهر الاسلام من غير ابطان لها الكافر فأما الحكم بتوريثه فقد يجوزان يحكم بأن أظهر الاسلام ممن يجوز أن يكون مبطنا له وإن كنا نجوز أن يكون باطنه خلاف ظاهره بتوريثه للكافر على الظاهر وإن كان لا يحل لمن يعلم من نفسه ابطان خلاف الاسلام أن يرث الكافر فأما الخبر الثاني فالأمر فيه واضح لأن التوارث تفاعل وإذا لم يكن من الجهتين لم يطلق عليه اسم التفاعل ونحن نقول إن المسلم يرث الكافر ولا يرثه الكافر.