الولد ولد للميت ويستحق هذه التسمية على سبيل الحقيقة على ما سندل عليه بمشيئة الله وعونه في المسألة التي تلى مسائلنا هذه وإذا ثبت أن ولد الولد يعمهم اسم الولد وكان الجد بلا خلاف لا يرث مع الولد فلا يجوز أن يرث مع أولاد الأولاد وهم أولاد على الحقيقة فإن قيل إذا كان أولاد ولد الميت وإن سفلوا أولادا على الحقيقة فيجب أن يكون الجد أبا على الحقيقة لأنه لا يجوز أن يكون لزيد ولد إلا وهو له والد وإذا كان الأجداد آباء على الحقيقة كان أولاد الأولاد أولادا على الحقيقة فيجئ من ذلك أن يكون قوله تعالى فلأبويه لكل واحد منهما السدس متناولا للآباء والأجداد وهذا خلاف الاجماع قلنا لو تركنا الظاهر لحكمنا بأن قوله تعالى ولأبويه يقع على الآباء والأجداد لكن أجمعت الأمة على أنه يتناول الآباء دون الأجداد فقلنا بذلك بالإجماع وخصصنا ظاهر الكتاب ولا يجوز إذا خصصنا هذا الموضع بالإجماع أن نخص الظواهر التي تتناول الأولاد مع عمومها لولد الولد بغير دليل فبان الفرق بين الأمرين.
المسألة الثانية والتسعون والمائة:
ولو مات رجل وخلف بنت بنت وزوجة فللزوجة الثمن كما لو ترك بنتا. هذا صحيح وإليه يذهب أصحابنا وخالف باقي الفقهاء فيه وذهبوا إلى أن ولد البنت لا يحجبون وفي بعض المتقدمين من لم يحجب بولد الابن كما لم يحجب بولد البنت وفقهاء الأعصار إلى الآن يحجبون بولد الابن وإن سفل والدليل على هذه المسألة بعد الاجماع المتقدم أن ولد البنت يقع عليهم اسم الولد كما أن ولد الابن يقع عليهم هذا الاسم وجميع ما علق الله تعالى من الأحكام بالولد فإنه قد عم به ولد الولد كقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى قوله وبنات الأخ وبنات الأخت وحلائل أبنائكم وقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبناء بعولتهن فعم الحكم بذلك أولاد الأولاد بظاهر الاسم وعموم اللفظ وإذا كان أولاد البنت يقع عليهم اسم الولد كوقوعه على ولد الابن حجبوا الزوجة من الربع إلى الثمن كما يحجب أولاد الابن فإن قيل ولد الولد يقع عليهم اسم الولد على سبيل المجاز لا الحقيقة قلنا هذا إقرار بلا برهان وإذا وقع اسم الولد على ولد الولد فالظاهر