أو نصرانية أو ثنوية أو تشبيه أو جبر أو كفر بفرض يعم، أو رق، أو قتل الموروث عمدا.
الباب الثالث:
السهام الستة: الثلثان وهو سهم الأب مع الأم والابنتين والأختين للأب فما زاد عليهما والنصف وهو سهم الزوج مع عدم الولد والبنت والأخت للأب، والثلث وهو سهم الأم مع عدم الولد والإخوة والاثنين فما زاد من كلالة الأم والربع وهو سهم الزوج مع وجود الولد والزوجة مع عدمه، والسدس وهو سهم كل واحد من الأبوين مع الولد وواحد الإخوة و الأجداد من قبل الأم، والثمن وهو سهم الزوجة مع الولد.
الباب الرابع:
رتب التوريث وهي خمس:
أولها: الأبوان والولد، لا يرث مع جميعهم ولا واحدهم أحد ممن عداهم من ذوي الأنساب، ويقوم ولد الولد وإن هبطوا مقام آبائهم وأمهاتهم الأدنين في استحقاق كل منهم ميراث من تقرب به ومشاركته للآباء في الإرث وحجبهم عن أعلى السهمين إلى أدناهما ومنع من عداهم من الأقارب.
والرتبة الثانية: الإخوة والأخوات والأجداد والجدات، واستحقاقهم الإرث موقوف على عدم الرتبة الأولى جملة، ولا يرث مع جميعهم ولا واحدهم أحد ممن عداهم من ذوي الأنساب، ويقوم ولد الإخوة وإن هبطوا مقام آبائهم وأمهاتهم في استحقاق كل منهم ميراث من تقرب به ومشاركة الأجداد ومنع من حجبه آبائهم الأدنون عن الإرث.
والرتبة الثالثة: الأعمام والعمات والأخوال والخالات، واستحقاقهم موقوف على عدم ذوي الرتبتين الأولة والثانية وآحادهم، ويقوم أولاد كل منهم مقام أبيه أو أمه، والأقرب من أهل هذه الرتب الثلاث أولى بالإرث ممن بعد (كذا)، فالولد الأدنى أحق من ولد الولد وإن كان الأدنى بنتا والأبعد ابن ابن، وبنت البنت أولى بالإرث من ابن ابن الابن، والأخت للأم أحق من ابن الأخ للأب والأم، وابن الأخت للأم أحق من ابن ابن الأخ للأب والأم والعمة