أنه حقيقة لأن الأصل في الاستعمال الحقيقة والمجاز طار عليها ومن ادعى المجاز في لفظ مستعمل فعليه الدليل لأنه عادل عن الظاهر فإن قيل لو حلف رجل بالطلاق إن لا ولد له لم يحنث إلا أن ينويهم فدل ذلك على أنه مجاز فلو كان حقيقة لحنث من غير نية قلنا يحنث عندنا ولن لم يكن له نية لأن اسم الولد واقع على ولد الولد حقيقة.
المسألة الثالثة والتسعون والمائة:
بنت وأخ لأب وأم فالمال كله للبنت. هذا صحيح وإليه يذهب أصحابنا لا خلاف بينهم فيه وخالف في ذلك باقي الفقهاء فورثوا الأخ مع البنت للتعصيب وكان ابن عباس رضي الله عنه ينكر القول في العصبة ويذهب إلى مذهبنا فيه وقوله في ذلك مشهور ووافقه جابر بن عبد الله الأنصاري وقيل إن الزبير كان يقضي بخلاف العصبة قال إبراهيم النخعي أيضا في رواية الأعمش عنه كان يذهب إلى ذلك والذي يدل على أن للبنت المال كله دون الأخ الاجماع المتقدم وأيضا فإن البنت وإن كان لها اسم النصف فإنها تستحق النصف الآخر دون الأخ بالقربى لأنها أقرب إلى الميت من أخيه بلا شبهة لأنها تتقرب بنفسها والأخ يتقرب بالجد فقرابتها أقرب ولا شبهة في أن من يرث بالقربى والنسب يعتبر فيه قرب القرابة فإن قالوا يورث الأخ بالتعصيب قلنا لا حجة لكم فيما ذهبتم إليه من التعصيب وقولكم بالتعصيب خارج عن الكتاب والسنة لأن الله يقول للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا فلم يجعل للرجال من الميراث شيئا دون النساء ومن ذهب إلى توريث العصبة خالف هذا الظاهر وعمل الأخ وابن الأخ وفي أصحابنا من حمل خبر التعصيب إن صح على أن المراد به ما أبقت الفرائض فلأولي عصبة ذكر أي أولى من ذكره الله تعالى من قرابة الميت ممن يستحق بالقربى ميراثه ويكون لفظة ذكر ههنا فعلا ماضيا لا اسما كما ذهبوا إليه وقد روى أبو سلمة خبر أبي هريرة عن النبي أنه قال: من ترك مالا فلأهله وهذا يدل على أن خبر العصبة إنما أراد به الأهل من غير تخصيص لذكر من أنثى وروى أبو عمر غلام ثعلب عن تغلب قال: قال ابن الأعرابي : العصبة جميع الأهل من الرجال والنساء وقال: هذا معروف عند العرب مشهور وقال