وعمة وخالا وخالة وابن الأخ أو أخا فللمرأة الربع وما بقي فلأولي ذكر وهو لا يدخل النقصان على بعض دون بعض لتساوي أحوالهم وليس كذلك مسائل العول لأنا قد بينا أن في أصحاب الفرائض من لا يجوز أن ينقص من سهم المفروض وفيهم من هو أولى أن ينقص فخالفت حالهم حال الغرماء على أن الغرماء إذا ضاقت التركة عن استيفاء ما لهم فأخذ ذلك الموجود بقدر حصصهم لا يقول أحد من الأمة إن كل واحد منهم قد أخذ جميع دينه على الميت بل يقول أخذ بعضا ومخالفونا في مسألة العول يقولون إن الزوج قد أخذ الربع والأبوين السدسين والبنتين الثلثين فيسمون الشئ بما لا يطابق معناه وأحد لا يقول في غريم كان له ألف على الميت فأخذ مائة لضيق التركة أنه قد أخذ ألفا فأما ما يدعونه على أمير المؤمنين من أنه كان يقول بالعول وأن سائلا سأله وهو يخطب على المنبر عن ابنتين وأبوين وزوجة فقال صار ثمنها تسعا فالجواب أن هذا الخبر مطعون عليه عند أصحاب الحديث مقدوح في روايته ولو سلم من كل قدح لكان خبرا واحدا لا يوجب قطعا ولا علما على أنه يتضمن بما لا يليق به ع لأن سائلا سأله عن ميراث المذكورين في المسألة وأجاب عن حال الزوجة ولم يجب عن ميراث البنتين والأبوين وإغفال ذلك غير جائز على مثله ع وقد قيل في هذا الخبر إن صح يجوز أن يكون المراد به صار ثمنها تسعا عند من يرى العول ويذهب إليه على سبيل التهجين له والذم كما قال تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم أي عند قومك وأهلك وقيل أيضا يجوز أن يكون أراد الاستفهام فأسقط حرفه كما روي عن ابن عباس في قوله تعالى فلا اقتحم العقبة في أنه أراد أ فلا اقتحم العقبة وكما قال عمر بن أبي ربيعة ثم قالوا تحبها قلت بهرا عدد القطر والحصى والتراب وأراد الاستفهام فحذف حرفه استغناء بظهوره.
المسألة الحادية والتسعون والمائة:
لا يرث الجد مع الولد ولا ولد الولد وإن سفل هذا صحيح وإليه يذهب أصحابنا والفقهاء يخالفون فيه وفي أصحابنا من ذهب إلى خلافه وأعطى الجد سهما مع ولد الولد وهو خطأ ممن ذهب إليه والذي يدل على صحة ما ذكرناه إجماع الطائفة عليه وأيضا فإن ولد