الخليل في كتاب العين العصبة مشتقة من الأعصاب وهي التي تصل بين أطراف العظام وهذا الاشتقاق يقتضي أن البنات كالبنين وأولادهن في اللحمة بالميت والاتصال به.
المسألة الرابعة والتسعون والمائة:
بنت وابن ابن، المال كله للبنت كما لو ترك ابنان وابن ابن. هذا صحيح وإليه يذهب أصحابنا وخالف الفقهاء كلهم فيه والدليل على صحة ما ذهبنا إليه الاجماع المتقدم وأيضا قد دللنا على أن البنت كالابن في تناول اسم الولد لهما على الحقيقة وإذا كانت ولدا للمتوفى فلم يرث معها ولد الولد لنزوله عنها بدرجة كما لا يرث ابن الابن مع الابن.
المسألة الخامسة والتسعون:
خال وخالة المال بينهما نصفان. هذا صحيح وإليه يذهب أصحابنا وأبو حنيفة وأصحابه يوافقونا على توريث ذوي الأرحام إلا أنهم لا يسوون بين الخال والخالة في القسمة كما سوينا وخالف الشافعي ومالك في توريث ذوي الأرحام وكان يذهب إلى توريث ذوي الأرحام من الصحابة عمر بن الخطاب وعائشة وأبو هريرة الدليل على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتردد قوله تعالى وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين وأيضا قوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب فظاهر هذه الآية تقتضي توريث الإناث وذوي الأرحام قرابات فوجب توريثهم وأيضا ما رواه سهل بن حنيف عن عمر عن النبي ص قال:
الله تعالى ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له وأيضا ما رواه المقداد بن معديكرب أن رسول الله قال من ترك كلا فإلي ومن ترك مالا فلورثته وأنا وارث من لا وارث له اعقل عنه وارثه والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه وأيضا ما روي من أن ثابت بن الدحداح مات فقال رسول الله لعاصم بن عدي هل تعلم له نسبا في العرب فقال يا رسول الله كان رجلا أبيا فتزوج عبد المنذر أخته فولدت له أبا لبابة فجعل رسول الله ميراثه لأبي لبابة وهو ابن أخته وهذا يقتضي توريث ذوي الأرحام فإن احتج المخالف