حكم في تركاتهم بحسبه، وإن لم يعلم ذلك من حالهم لهدم أو غرق أو قتل معركة أو غير ذلك ورث بعضهم من بعض ما كان له قبل الموت بالهدم والغرق دون ما ورثه من صاحبه، والأولى تقديم الأضعف في التوريث.
مثال ذلك: أب وابن غرقا جميعا ولكل منهم وارث غير صاحبه وتركة، فالحكم أن يفرض أن الابن مات أولا إذ كان هو ذا السهم الأوفر ويورث منه الأب فرضه، ثم يفرض أن الأب مات فيورث منه الابن ما كان يملكه قبل الموت دون ما ورثه منه، فيكون ما ورثه الأب من الابن وما بقي من ماله بعد توريث الابن منه بين ورثته على فرائضهم، وما ورثه الابن من الأب وما بقي من ماله بعد توريث الأب منه بين ورثته على فرائضهم بحسب استحقاقهم.
وأهل الملل المختلفة في الكفر إذا تحاكموا إلى أهل الاسلام ورثوا على الأنساب والأسباب الثابتة في ملة الاسلام بحسب ما قررته من السهام لذوي الأنساب والأسباب الصحيحة، دون ما يرونه في ملتهم نسبا وسببا لا يصح مثلهما فيها ودون ما يثبتونه من سهام المستحقين، مثال ذلك ابن وبنت يهوديان تحاكما إلى أهل الاسلام في ميراث أبيهم فالحكم أن يعطي الابن الثلثان والبنت الثلث دون ما يرون في ملتهم من المساواة إلى غير ذلك مما يخالف فيه أحكامهم لأحكام الاسلام.
أو مجوسيان تحاكما إلينا أحدهما ابن وزوج لمورثه والآخر أب وأخ، فالحكم أن يبطل ميراث الأبوة والإخوة لأن الأب هاهنا تزوج بأمه فأولدها هذه المورثة فهي ابنته وأخته لأمه وكلا النسبتين باطل في ملتنا بغير شبهة، ويبطل من الآخر حق الزوجية لفساد عقد الابن على الأم في ملتنا، وتورثه بالبنوة خاصة إن كانت صحيحة في ملتنا وإن كانت باطلة لكونه ابنها من أخيه الذي هو ابنها أو لغير ذلك من النكاح الفاسد أبطلناها أيضا، وورثنا من بعد نسبه الصحيح أو ثبت سببه أو ولايته، فإن فقد جميع المستحقين فميراثها من الأنفال، ثم على هذا يجري الحكم في توريثهم عند التحاكم إلينا، وإن أمضوا الأحكام بينهم على ما يرونه شرعا لهم لم يجز الاعتراض عليهم لحق ذمتهم.
وميراث المرتد للأولى به من ذوي نسبه وإن كانوا أصاغر.
وإذا كان العاقد على الصبيين أبويهما توارثا، وإن كان العاقد غيرهما لم يتوارثا حتى