وقال ابن وهب عن مالك: لا يرث القاتل من دية من قتله شيئا ولا من ماله فإن قتله خطأ لم يرث من ديته ويرث من سائر ماله وهو قول الأوزاعي وهذا كما تراه موافقة للإمامية.
وقال ابن شبرمة: لا يرث قاتل الخطأ، وقال الثوري: لا يرث القاتل من مال المقتول ولا من ديته. وحكى المزني عن الشافعي أنه قال: إذا قتل الباغي العادل أو العادل الباغي لا يتوارثان، لأنهما قاتلان، والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه الاجماع المتردد.
ويدل أيضا عليه ظواهر آيات المواريث كلها مثل قوله تعالى (يوصيكم الله في أولادكم) فإذا عورضنا بقاتل العمد فهو مخرج بدليل قاطع لم يثبت مثله في القاتل ويمكن أن يقوى ذلك أيضا بأن قاتل الخطأ معذور غير مذموم ولا مستحق للعقاب، فلا يجب أن يحرم الميراث الذي يحرمه العامد على سبيل العقوبة، فإن احتج المخالف بقوله تعالى: (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة ودية مؤمنة مسلمة إلى أهله) فلو كان القاتل وارثا لما وجب عليه تسليم الدية. فالجواب عن ذلك أن وجوب تسليم الدية على القاتل إلى أهله لا يدل على أنه لا يرث ما هو دون الدية من تركته، لأنه لا تنافي بين الميراث وبين تسليم الدية، وأكثر ما في ذلك ألا يرث من الدية التي يجب عليه تسليمها شيئا وإلى هذا نذهب.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية القول: إن من مات وخلف مالا وأبا مملوكا وأما مملوكة فإن الواجب أن يشترى أبوه وأمه من تركته ويعتق عليه ويورث باقي التركة، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك، وقد روي عن ابن مسعود في أن الرجل إذا مات وترك أبا مملوكا أنه يشترى من تركته ويعتق، والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه الاجماع المتردد ولأن قولنا أيضا مفض إلى قربة وعبادة وهو العتق فهو أولى.
مسألة:
ومما ظن انفراد الإمامية به ما ذهبوا إليه من أن الوصية للوارث جائزة وليس للوارث ردها وقد وافقهم في هذا المذهب بعض الفقهاء وكان الجمهور والغالب على خلافه.
والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه في ذلك بعد الاجماع المتردد قوله تعالى: كتب عليكم