ثمانية من خمسة عشر وهذا ثلث وخمس لا ثلثان فإن قالوا فلم أوجبتم النقصان في هذه المسألة على البنتين دون الجماعة والله تعالى قد سمى للبنتين الثلثين كما جعل للواحدة النصف قلنا المعتمد في إدخال النقص على نصيب البنتين في هذه المسألة وما شاكلها من المسائل التي يدعى فيها العول إنا نقصنا من أجمعت الأمة على نقصانه من سهامه وهما البنتان لأنه لا خلاف بين من أثبت العول ومن نفاه في أن البنتين منقوصتان ههنا عن سهامهما التي هي الثلثان وليس كذلك من عد البنتين والأبوين من الزوج لأن الأمة ما أجمعت على نقصانهم ولا قام على ذلك دليل فلما اضطررنا إلى النقصان وضاقت السهام عن الوفاء نقضنا من وقع الاجماع على نقصانه ووفرنا نصيب من لا دليل على وجوب نقصانه فصار هذا الاجماع دليلا على أنه ليس للبنتين الثلثان على كل حال وفي كل موضع فخصصنا الظاهر بالإجماع ووفينا الباقين في هذه الفريضة بظواهر الكتاب التي لم يقم دليل على تخصيصها وفي أصحابنا من يقول في هذا الموضع إن الله تعالى إنما فرض للبنتين الثلثين مع الأبوين فقط إذا لم يكن غيرهم فإذا دخل في هذه الفريضة الزوج تغيرت الفريضة التي سمى فيها الثلثين للبنتين كما أنه لو كان مكان الزوج ابن لتغيرت القسمة ولم يكن للابنتين الثلثان وقالوا أيضا إن الزوج والزوجة جعل لهما في الكتاب فرضان أعلى وأسفل وحطا من الأعلى إلى الأدون وكذلك جعل للأبوين فرضان أحدهما أعلى وهو الثلثان للأب والثلث للأم ثم بين أنهما إذا حجبا عن ذلك حطا إلى السدسين وفرض للابنة النصف وللابنتين الثلثين ولم يحط البنات من فريضة إلى أخرى فيجب إدخال النقص على سهام من لم يلحقه نقص ولا حط من رتبة إلى أخرى وتوفر نصيب من نقص وحط من رتبة عليا إلى سفلي حتى لا يلحقه نقص بعد آخر فيكون ذلك إجحافا به وقالوا أيضا أجمع المسلمون على أن المرأة لو خلفت زوجا وأبوين وابنتين كان للزوج الربع وللأبوين السدس وما بقي فللابنتين فيجب أن يكون ما بقي أيضا بعد نصيب الزوج والأبوين للبنتين كما لو كان مكانهما ابنان إنه لا يجوز أن تكون البنتان أحسن حالا من الابنين وهو تعالى يقول للذكر مثل حظ الأنثيين وفي هذا الذي حكيناه عن أصحابنا نظر والمعمول على ما قدمناه وتفردنا به وقد روى الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال
(٩٢)