وإن كان خروجه مما يكون للنساء خاصة ورث ميراث النساء وإن كان بال منهما معا نظر إلى الأغلب والأكثر منهما فعمل عليه وورث به، فإن تساوى ما يخرج من الموضعين ولم يختلف اعتبر بعدد الأضلاع، فإن اتفقت ورث ميراث الإناث، وإن اختلفت ورث ميراث الرجال.
وخالف باقي الفقهاء في ذلك وقالوا فيه أقوالا مختلفة كلها يخالف قول الشيعة في ذلك، لأن أبا حنيفة وإن كان قد روي عنه اعتبار البول كما تعتبره الإمامية فإنه يذهب إلى أنه متى خرج البول من الفرجين جميعا ورثه بأحسن أحواله، فإن كان أحسن أحواله أن يكون ذكرا أعطاه ذلك، وإن كان أحسن أحواله أن يكون أنثى أعطاه ذلك. والشافعي يعطي الخنثى ميراث امرأة ويوقف بقية المال حتى يتضح أمره، فأقوال الجميع إذا تؤملت علم أنها خارجة عن أقوال الإمامية ومنفردة.
والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه الاجماع المتردد، وأيضا فإن باقي الفقهاء عولوا عند إشكال الأمر وتقابل الأمارات على رأي وظن وحسبان، وعولت الإمامية فيما يحكم به في الخنثى على نصوص وشرع محدود، فقولها على كل حال أولى.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية القول: بأن المفقود يحبس ماله عن ورثته قدر ما يطلب في الأرض كلها أربع سنين، فإن لم يوجد بعد انقضاء هذه المدة قسم المال بين ورثته، وخالف باقي الفقهاء في ذلك، وقالوا فيه أقوالا مختلفة، فذهب بعضهم في مال المفقود أنه يوقف ماله سبعين سنة من يوم فقد ثم يقسم بين الأحياء من ورثته. وقال آخرون: يوقف تمام مائة وعشرين سنة، وأقوالهم المختلفة في هذا الباب تخالف كلها ما تذهب إليه الإمامية.
والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتردد أن من خالفها يعول في ما ذهب إليه على القياس والظن، وقد بينا أن ذلك لا مدخل له في الأحكام الشرعية.
مسألة:
ومما يظن انفراد الإمامية به ولها فيه موافق قولها: بأن القاتل خطأ يرث المقتول لكنه لا يرث من الدية، ووافق الإمامية على هذا المذهب عثمان البستي وذهب إلى أن قاتل الخطأ يرث، قاتل عمد لا خطأ إلا أن يكون صبيا أو مجنونا فلا يحرم الميراث.