المسلم، فإن لم يكن له ولي نعمة فتركته لسلطان الاسلام.
وإن كان الموروث كافرا ولا قرابة له من المسلمين وله قرابة أو مولى نعمة يضارعونه في الكفر ورثوه، وإن كان للكافر أولاد أصاغر وقرابة مسلم أنفق عليهم من التركة حتى يبلغوا، فإن أسلموا فلهم الميراث وإن دانوا بالكفر فميراثه لقرابته المسلم دونهم، ويرث الكفار بعضهم بعضا وإن اختلفت جهات كفرهم ما عدا كفار ملتنا فإنهم يرثون غيرهم من الكفار ولا يرثونهم.
ولا يرث القاتل مقتوله عمدا، ويرثه إن كان القتل خطأ ما خرج عن الدية المستحقة عليه ويرثه إن كان قتله إياه بحق قصاص أو جهاد أو غير ذلك، ولا يرث ولد الملاعنة ملاعن أمه المصر على نفيه ولا من يتعلق بنسبه ولا يرثونه ومن يتعلق بنسبه، ويرثه بعد الاعتراف به والرجوع عن نفيه ومن يتعلق بنسبه، ولا يرثه الأب ولا من يتعلق بنسبه وترثه أمه ومن يتعلق بنسبها ويرثهم على كل حال.
ويورث الخنثى وهو ذو الفرجين بحسب المبال ومن لا فرج له بالقرعة، ويرث المكاتب بحسب ما عتق منه، وإذا عتق المملوك أو أسلم الكافر قبل القسمة ورث، وبعدها لا يرث، وإذا لم يكن للموروث إلا وارث مملوك ابتيع من الإرث وعتق وورث الباقي وإذا كان للوارث أب أو أم رق لموروثه حصل في سهمه وعتق عليه.
وإذا أقر بعض الورثة بوارث وأنكره الباقون لزمه حكم الإقرار في سهمه دونهم، مثال ذلك أخوان أو ولدان أقر أحدهما بثالث في البنوة أو الإخوة وأنكره الآخر فعلى المقر أن يعطيه ثلث سهمه، وإن شهد اثنان من الورثة بوارث وكانا عدلين ثبت نسبه ولحق بالوارث، وإن لم يكونا كذلك فهما مقران بنسبه يلزمهما إعطاء ما يستحقه من إرثهما حسب ما تقدم بيانه.
ولا يرث من الدية أحد من كلالة الأم ويرثها من عداهم من ذوي الأنساب والأسباب، فإن لم يكن للمقتول وارث بنسب ولا زوجية فهي لمولى نعمته، فإن لم يكن له مولى نعمة فميراثه من الأنفال.
وإذا مات جماعة في وقت واحد ورث كلا منهم مستحقو ميراثه، وإن علم ترتب موتهم