ومنع من منعه الإخوة مقامهم، يرث الواحد من ولد الأخ أو الأخت أو الجماعة ميراث أبيه أو أمه، للواحد جميع السهم وللجماعة من قبل الأب أو الأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين ومن قبل الأم خاصة الذكر والأنثى سواء كآبائهم.
ولا يرث أحد من ولد الإخوة مع واحد الإخوة ولا جميعهم، لا يرث ابن الأخ للأب والأم مع الأخت للأم، وولد الإخوة الأدنون أحق بالإرث ممن هبط عنهم بدرجة، ثم هكذا ذو الرتبتين أولى من ذوي الثلاث وذو الثلاث أولى من ذي الأربع، وإن كان الأدنى ابن أخت لأم والأبعد ابن ابن أخ لأب وأم.
فإن كان مع أحد الكلالتين زوج أو زوجة فله النصف ولها الربع والباقي للكلالة بحسب فرائضهم المبينة، وإن اجتمع الكلالتان فللزوج أو الزوجة فرضه ولواحد كلالة الأم السدس وللاثنين فما زاد عليهما الثلث كاملا، وما يبقى لكلالة الأب أو الأب والأم واحدا كانوا أم جماعة يقسم بينهم بحسب ما فرض لهم.
وحكم ولد الإخوة مع الأزواج حكم آبائهم، وحكم الأجداد والجدات وإن علوا مع الإخوة حكم الأجداد الأدنين بشرط فقدهم، ويترتبون في التوريث ترتب ولد الولد، فلا يرث من علا بدرجتين مع الجد الأدنى ولا ذو الثلاث درج مع ذي الدرجتين هكذا أبدا إذا كانوا متساوين في الكلالة، فإن اختلفوا لم يحجب بعضهم بعضا (كما) لا يحجب الجد الأدنى من قبل الأب أو الأم الأعلى من قبل الأم أو الأب.
وثالث المستحقين الأعمام والعمات والخؤولة والخالات، لواحدهم إذا انفرد جميع المال عما كان أم عمة خالا أو خالة، فإن انفرد بالإرث أحد الكلالتين فلهم جميع المال قسمة، كلالة الأم الذكر والأنثى سواء وكلالة الأب للذكر سهمان وللأنثى سهم، وإن اجتمع الكلالتان فلواحد كلالة الأم خالا كان أو خالة ولجميعهم الثلث يتساوون فيه والباقي لكلالة الأب واحدا كان منها عما أو عمة جماعة للذكر سهمان وللأنثى سهم.
فإن اختلفت جهات أحد الكلالتين كعم أو عمة أو أعمام لأب، وعم أو عمة أو أعمام لأم، وعم أو عمة أو أعمام لأب وأم فلو أحد الأعمام للأم السدس ولجميعهم الثلث والباقي لأعمام الأب والأم واحدا كانوا أم جماعة دون أعمام الأب خاصة، وكذلك القول في الأخوال المتفرقة.