دالان على ضعفه، وأما حديث عمرو بن شعيب فإن الحفاظ لا يثبتونه عن النبي صلى الله عليه وآله ويذكرون أنه من قول عمر بن الخطاب وعمرو بن شعيب مضعف عند أصحاب الحديث.
ومما يوهنه أيضا تفرده، عن أبيه وتفرد أبيه عن جده وتفرد جده به عن النبي صلى الله عليه وآله، وعمرو بن شعيب ما لقي عبد الله بن عمر الذي هو جده وإنما يرسل عنه. وأما خبر الشعبي عن النبي ص فهو مرسل، وقول سعيد بن المسيب أنه سنة لا حجة فيه، لأن ذلك خبر عن اعتقاده ومذهبه، ويجوز أن يريد به أنه من سنن عمر بن الخطاب لا النبي ع وما يسنه غير النبي ع ممن ذكرناه يجوز أن يكون خطأ، كما يجوز أن يكون صوابا.
وكان من مذهب سعيد بن المسيب توريث المسلم من الكافر، فكيف يجوز أن يكون عنده في خلاف ذلك سنة، على أن هذه الأخبار معارضة مقابلة بما يرويه مخالفونا، ويوجد في كتبهم مثل الخبر الذي يرويه عمر بن أبي حكيم عن عبد الله بن بريدة أن أخوين اختصما إلى يحيى بن يعمر يهودي ومسلم فورث المسلم منهما.
وقال حدثني أبو الأسود الدؤلي أن رجلا حدثه أن معاذا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: الاسلام يزيد ولا ينقص فورث المسلم، ونظائر هذا الخبر موجودة كثيرة في رواياتهم، فأما روايات الشيعة في ذلك فمما لا يحصى.
وأما الخبر المتضمن لنفي التوارث بين أهل ملتين فنحن نقول بموجبه لأن التوارث تفاعل وهو مقتض أن يكون كل واحد منهما يرث صاحبه وإذا ذهبنا إلى أن المسلم يرث الكافر والكافر لا يرثه فما أثبتنا بينهما توارثا، وربما عول بعض المخالفين لنا في هذه المسألة على أن المواريث ثبتت على النصرة والموالاة، بدلالة قوله تعالى: (والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شئ حتى يهاجروا) فقطع بذلك الميراث بين المسلم المهاجر وبين المسلم الذي لا يهاجر إلى أن نسخ ذلك بانقطاع الهجرة بعد الفتح، وكذلك يرث الذكور من العصبة دون الإناث لنفي العقل والنصرة عن النساء، وكذلك لا يرث القاتل ولا العبد لنفي النصرة وهذا ضعيف جدا لأنا أولا لا نسلم أن المواريث تثبت على النصرة والموالاة