السدس ثمانية وللزوج الربع اثنا عشر، وتبقى أربعة فترد على البنت ثلاثة بحساب حقها من الأصل وعلى الأم السهم الرابع بحساب حقها وهو السدس.
وكذلك إذا اجتمعت فريضة فيها ثمن وسدس ونصف وهي فريضة البنت والأم والزوجة فالأصل فيها من أربعة وعشرين لأن أقل عدد له ثمن صحيح ونصف صحيح وسدس صحيح أربعة وعشرين، فيكون للبنت النصف اثنا عشر وللأم السدس أربعة وللزوجة الثمن ثلاثة، وتبقى خمسة تنكسر في الرد على الأم والبنت، فتضرب سهامهما وهي أربعة بحق النصف والسدس في أصل الفريضة وهي أربعة وعشرون فتصير ستة وتسعين، للبنت النصف ثمانية وأربعون وللأم السدس ستة عشر وللزوجة الثمن اثنا عشر، تبقى عشرون يرد على البنت خمسة عشر وعلى الأم خمسة أسهم فيصير ثلاثة وستون سهما وللأم أحد وعشرون وللزوجة اثنا عشر سهما وهي ثمنها الذي ذكرناه، وعلى هذا الحساب أبواب الرد كلها لا يختلف الحكم فيه أن شاء الله.
فصل آخر:
وإذا اجتمعت في الفريضة سهام مسماة فلم يف المال بالسهام فإن السهام اجتمعت فيها بالذكر دون الحكم لاستحالة الخطأ على الله عز وجل في الأحكام وإيجابه ما لا يستطاع، فالوجه في ترتيب الفرض ممن ذكرناه أن يبدأ بالقسمة لمن لهم سهام مذكورة في العلو والدنو ومن حط عن فرض إلى ما هو دونه فيعطى حقه بشرط حكمه في القرآن، ويدفع الباقي من التركة إلى من تأخر عنه في الترتيب ممن خرج عن حكمه في بيان سهمه على الكثرة والنقصان ليبطل بذلك العول الذي أبدعه أهل الضلال ونسبوا الله تعالى فيه إلى الخطأ في الحساب أو تكليف ما لا يطاق وإيجاب ما يتعذر فيه الإيجاب، وأنا أفسر هذه الجملة بما يصح معناها لمن تأمله من ذوي الألباب إن شاء الله:
قد جعل الله تعالى للأبوين السدسين مع الولد، وجعل للزوج الربع معه ومعهما، وجعل الثلثين في نص القرآن. وقد يجتمع والدان وزوج وثلاث بنات وليس يصح أن للبنات يكون مال واحد ولا شئ واحد له ثلثان وسدسان وربع على حال، فنعلم بهذا أن أحد