والباب السادس:
سهام من له فرضان مسميان مع من له فرض واحد مسمى أو باق على غير تعيين كمجوسي خلف زوجة له هي أخته لأبيه وأمه وأختا لأمه، فلأخته لأبيه وأمه التي هي زوجته النصف والربع بالتسمية ولأخته التي لأمه السدس بالتسمية، والباقي يرد عليهما بحساب سهامهما من جهة الرحم خاصة على ما ذكرناه.
وإن كان بدل أخته لأمه أختا لأبيه أو أخا له أو أختا وأخا لأبيه أو إخوة أو أخوات له لم يكن لهم مع الأخت للأب والأم نصيب وكانت أحق بما يبقى من جهة الرد عليها باجتماع السببين لها على ما بيناه، وكان لهم الباقي من غير زيادة ولا نقصان. فهذه هي الستة الأبواب المتفرعة على ما تقدمها، ومنها يتفرع حساب المواريث على أصله الذي بيناه فينبغي أن تعرف على حقائقها لتعمل فيه إن شاء الله.
فصل:
والأصل في حساب هذه الفرائض أن تنظر في أقل عدد يحتوي على السهام فتستخرج منه حقوق الوارث على الصحة دون الانكسار، فإن انكسرت السهام على بعضهم نظر في أصل سهام المنكسر عليهم فحصلت ثم ضربت في أصل الحساب فإنها تخرج على سهام صحاح غير منكسرات إن شاء الله.
باب تفسير هذه الجملة وشرح المعاني منها والأغراض:
فإذا أراد الانسان معرفة ما ذكرناه فلينظر في:
الباب الأول منه:
وهو النصف المسمى وما يبقى وهو سهم الزوج مع عدم الأولاد ووجود غيرهم من ذوي الأرحام فيجد أصل حسابه من اثنين لأن أقل عدد له نصف صحيح اثنان، فيجعل النصف منه للزوج - وهو واحد - والنصف الآخر لمن كان معه من ذوي الأرحام، فإن كان