أسهم لأن أقل عدد له ربع صحيح أربعة، فيكون للزوجة واحد وهو الربع ويكون لذوي الأرحام ما يبقى وهو الثلاثة الأرباع، فإن كان ذو الرحم واحدا أخذ الثلاثة الأرباع على غير انكسار، وإن كان ثلاثة نفر على تساوي في الاستحقاق أخذوا السهام الثلاثة على الصحة أيضا وعدم الانكسار، وإن كانوا أربعة أو اثنين ضرب سهامهم في أصل الفريضة وهي أربعة ثم قسمت السهام عليهم بعد ذلك فخرجت لهم على الصحة حسب ما بيناه، وكذلك إن كانوا مختلفي السهام لأن فيهم ذكرانا وإناثا تنظر في سهامهم، فتضرب في عدده في أصل فرضهم وهي أربعة أسهم ثم قسمت الفريضة على ما أخرجه الحساب فإنه لا ينكسر إن شاء الله.
والرابع وهو السدس:
سهم الأخ من الأم مع الأخ من الأب أو الإخوة والأخوات محسوب من ستة لأن أقل عدد له سدس صحيح ستة، فيكون للأخ من الأم السدس سهم واحد وللأخ الباقي خمسة أسهم صحاح، فإن كانا أخوين انكسرت الخمسة عليهما ينظر في سهامهما فيؤخذ سهمان فتضرب في أصل الفريضة وهي ستة أسهم فتصير اثنا عشر سهما، فيأخذ الأخ من الأم سهمين وهما السدس ويأخذ الأخوان عشرة أسهم على غير انكسار.
وإن كان أخا وأختا لأب مع الأخ للأم انكسرت الخمسة من الأصل عليهما ومن الاثني عشر فينظر في سهامهما فتؤخذ ثلاثة أسهم للأخ اثنان وللأخت واحد فتضرب في أصل الفريضة التي هي ستة أسهم فتصير ثمانية عشر سهما، فيأخذ الأخ للأم السدس ثلاثة أسهم ويأخذ الأخ للأب الثلثين من الباقي وهو عشرة أسهم وتأخذ الأخت الثلث الباقي وهو خمسة أسهم على غير انكسار، وكذلك إن كانوا أكثر من اثنين في العدد وسهامهم أكثر من ثلاثة إلى ما زاد، فالعبرة في سهامهم وتصحيحها ما رسمناه.
والخامس:
سهم الأبوين مع الولد وهما السدسان وفريضتهم من ستة لأن أقل عدد له سدس